Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3242

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الإيلاء
  3. مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح

الشيخ: لا والله ما هي من المعاشرة، ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سبب؛ كضعف فيه أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك. فإذا قالوا: المولي جعل له أربعة أشهر قلنا: المولي آلى حلف فنعطيه مهلة، لكن الأمور جارية على ما هي عليه، وليس هناك يمين، نقول للزوج: لا يجب عليك الجماع إلا بعد أربعة أشهر، وإذا ذاقت عسيلته بعد أربعة أشهر وجاءت الليلة الثانية تزينت له قال لها: فيه إجازة، بعد أربعة أشهر، وبعد أربعة أشهر أيضًا أربعة أشهر، يعني إذا تصورت هذا القول وجدته أضحوكة في الواقع، والواجب العشرة بالمعروف كما أمر الله ﷿.

***

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3242 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.