Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3254

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الظهار
  3. مدخل

والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين، لا كفارة ظهار، يعني لو قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، قلنا: هذا حرام بلا شك، وإذا مكنته من نفسها فعليها على القول الراجح؟

طالب: كفارة يمين.

الشيخ: كفارة يمين، تمام؛ لأن هذا يشبه قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، فإذا مكنت زوجها من نفسها بعد قولها: أنت عليَّ كظهر أبي أو كظهر أبيك، قلنا: عليها كفارة يمين، والمؤلف يقول: عليها كفارة ظهار، سبحان الله! كيف نُوجب كفارة ظهار فيما ليس بظهار؟ ! لكن أنتم تعلمون أن البشر يخطئ ويصيب.

(ويصح من كل زوجة) يعني يصح أن يُظاهر الزوج من أي زوجة كانت، فقوله: (من كل زوجة) بيان للمظاهر منها، لا للمظاهر؛ لأنه سبق أن الزوجة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، ليس بظِهار، فمعنى: (يصح من كل زوجة)؛ يعني يصح أن يظاهر الرجل من كل زوجة؛ سواء كانت صغيرة أو كبيرة دخل بها أم لم يدخل بها، المهم أن تكون زوجة، لو أن أحدًا قال لامرأة: أنتِ عَليَّ كظهر أمي قبل أن يعقد عليها، ثم عقد عليها، يصح الظهار أو لا يصح؟

لا يصح؛ لأنها لم تكن زوجة، لكن لا يجامعها حتى يكفر كفارة يمين، كما لو قال: والله لا أجامع هذه المرأة، ثم تزوجها؛ فإنها تحل له، ولكن يكفر كفَّارة يمين.

طالب: الخطاب من الشارع يعم النساء والرجال حتى ولو خص فيه الرجال كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [النور: ٦٢]؛ أي والمؤمنات أيضًا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ﴾ [المائدة: ٩٠] يعم أيضًا المؤمنات، فالآن هنا الخطاب خُصَّ فيه الرجال، وعلى القاعدة، كيف نفرق؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3254 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.