Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3255

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الظهار
  3. مدخل

الشيخ: القاعدة هي الآن، إذا وُجِّه الخطاب للنساء فالرجال معهن، وإذا وجه للرجال فالنساء معهم، هذا الأصل إلا بدليل.

طالب: الدليل ( ... ).

الشيخ: الدليل في أيش؟

الطالب: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ٣].

الشيخ: الدليل في أن الزوجة لا يصح ظهارها؟ الدليل هو هذا الذي ذكرت: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾؛ ولأن الظهار كالطلاق تمامًا، فكما أن المرأة لا تُطلِّق الزوج كذلك لا تظاهر منه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذا زنا بأمها وهو قد جامع الزوجة؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: قد جامع الزوجة؟ متأكد؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: حكمه أن يُرجم حتى يموت، فهمت؟ هذه هي ما عاد بقي يتزوجها أو ما يتزوجها، لكن لو فُرض أنه أفلت من الرجم، هل تحرُم عليه زوجته؛ لأنها صارت بنت موطوءته أو لا تحرم؟

رجل جامع أُمَّ زوجته بعد أن وطئ الزوجة، نقول: إن أمكن أن يُطبَّق عليه الحكم الشرعي بأن يثبت ذلك ثبوتًا شرعيًّا فإنه يُرجَم، وإذا لم يمكن كما لو لم يكن هناك شهود والزوج لم يعترف فإن الزوجة لا تحرم عليه.

فإذا قال قائل: أليست ربيبة؟ الآن أصبحت ربيبة؛ لأنه جامع أمها؟

قلنا: لكن الله قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ﴾ [النساء: ٢٣]، والمزني بها ليست من النساء، فالوطء المحرَّم لا يؤثر في تحريم المصاهرة أبدًا، وقد مر علينا يا إخوان أن الوطء المحرَّم عند بعض العلماء موجِب لتحريم المصاهرة سواء كان زنا أو لواطًا حتى إن بعض العلماء يقول -عفا الله عنهم-: لو تلوط الرجل بصبي حرمت عليه أم الصبي وبنت الصبي، ولكن بيّنا فيما قبل أن هذا قول ساقط، لا يؤخذ به، ولم يجعل الله ﵎ السفاح كالنكاح أبدًا.

طالب: لو طلق الرجل زوجته، وأراد تأكيد طلاقها وهي في العدة، وقال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي. فهذا يعتبر يا شيخ تأكيدًا للطلاق، أو أنه يعتبر ظهارًا وهي في العدة؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3255 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.