طالب: نعم.
الشيخ: القول الثاني.
طالب: أنه يجوز.
الشيخ: يجوز إسقاطه.
الطالب: لا أنه يحرم.
الشيخ: يحرم إسقاطه بعد أربعين يومًا.
الطالب: بعد أربعين يومًا؟
الشيخ: إي.
الطالب: يحرم إسقاطه إلا لحاجة.
الشيخ: يعني زدت أنت إلا لحاجة؟
الطالب: نعم.
طالب آخر: أنه يحرم إلقاؤه حتى قبل أربعين يومًا.
الشيخ: نعم، إلا.
الطالب: إلا لحاجة.
الشيخ: متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟
طالب: يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نُفِخت فيه الروح.
الشيخ: إذا نُفِخت فيه الروح، ومتى تنفخ؟
طالب: بعد الأربعين الثالثة.
الشيخ: بيَّن بالأشهر.
طالب: بالأشهر بعد أربعة أشهر.
الشيخ: بعد أربعة أشهر. إذا قال الأطباء: إنه إذا لم يُلقَ بعد أربعة أشهر؛ يعني إذا قالوا بعد أن تم له أربعة أشهر: إذا لم يُلقَ ماتت الأم، فما الحكم؟
طالب: الحكم أنه لا يُلقى ولو ماتت الأم.
الشيخ: لا يلقى ولو ماتت أمه؟
الطالب: ولو ماتا جميعًا.
الشيخ: ولو ماتا جميعًا، كذا؟ لماذا؟
الطالب: فإذا أخرجناه قتلنا نفسًا.
الشيخ: لأنا إذا أخرجناه قتلنا نفسًا.
الطالب: وإذا أبقيناه ومات قتله الله.
الشيخ: إي، أسمعت؟
طالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: ماذا قال؟
الطالب: قال: إن أخرجناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ..
الشيخ: قال: إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تُنفخ فيه الروح؛ لأنا؟
الطالب: لأنَّا لو خرجنا أحدًا قتلناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ومات أهلكهم الله.
الشيخ: أيش؟
طالب: قلنا: لو تركناه وماتت الأم والجنين فأهلكهم الله بخلاف لو خرجناه، وبقينا أحدًا حيًّا والثاني ميتًا ..
الشيخ: يعني الجواب أن نقول: إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه، ثم ماتت الأم، ومات هو معها فالذي قتلهما الله ﷿.
لو ماتت الأم وفي بطنها جنين، ويتحرك حي، أفيجوز أن نشُقَّ بطنها من أجل أن نُخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها، لكن أذكرها الآن، فأقول: لا بأس، بل قد يجب؛ لأن في هذا إنقاذًا لحياة الجنين.