Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3359

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب العدد
  3. مدخل

طالب: نعم.

الشيخ: القول الثاني.

طالب: أنه يجوز.

الشيخ: يجوز إسقاطه.

الطالب: لا أنه يحرم.

الشيخ: يحرم إسقاطه بعد أربعين يومًا.

الطالب: بعد أربعين يومًا؟

الشيخ: إي.

الطالب: يحرم إسقاطه إلا لحاجة.

الشيخ: يعني زدت أنت إلا لحاجة؟

الطالب: نعم.

طالب آخر: أنه يحرم إلقاؤه حتى قبل أربعين يومًا.

الشيخ: نعم، إلا.

الطالب: إلا لحاجة.

الشيخ: متى يحرم إلقاؤه على كل حال؟

طالب: يحرم إلقاؤه على كل حال إذا نُفِخت فيه الروح.

الشيخ: إذا نُفِخت فيه الروح، ومتى تنفخ؟

طالب: بعد الأربعين الثالثة.

الشيخ: بيَّن بالأشهر.

طالب: بالأشهر بعد أربعة أشهر.

الشيخ: بعد أربعة أشهر. إذا قال الأطباء: إنه إذا لم يُلقَ بعد أربعة أشهر؛ يعني إذا قالوا بعد أن تم له أربعة أشهر: إذا لم يُلقَ ماتت الأم، فما الحكم؟

طالب: الحكم أنه لا يُلقى ولو ماتت الأم.

الشيخ: لا يلقى ولو ماتت أمه؟

الطالب: ولو ماتا جميعًا.

الشيخ: ولو ماتا جميعًا، كذا؟ لماذا؟

الطالب: فإذا أخرجناه قتلنا نفسًا.

الشيخ: لأنا إذا أخرجناه قتلنا نفسًا.

الطالب: وإذا أبقيناه ومات قتله الله.

الشيخ: إي، أسمعت؟

طالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: ماذا قال؟

الطالب: قال: إن أخرجناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ..

الشيخ: قال: إنه يحرم إلقاؤه بعد أن تُنفخ فيه الروح؛ لأنا؟

الطالب: لأنَّا لو خرجنا أحدًا قتلناه قتلنا نفسًا، وإن أبقيناه ومات أهلكهم الله.

الشيخ: أيش؟

طالب: قلنا: لو تركناه وماتت الأم والجنين فأهلكهم الله بخلاف لو خرجناه، وبقينا أحدًا حيًّا والثاني ميتًا ..

الشيخ: يعني الجواب أن نقول: إذا أخرجناه ومات فنحن قتلناه، وإذا أبقيناه، ثم ماتت الأم، ومات هو معها فالذي قتلهما الله ﷿.

لو ماتت الأم وفي بطنها جنين، ويتحرك حي، أفيجوز أن نشُقَّ بطنها من أجل أن نُخرج الجنين الحي؟ هذه لم أذكرها، لكن أذكرها الآن، فأقول: لا بأس، بل قد يجب؛ لأن في هذا إنقاذًا لحياة الجنين.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3359 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.