Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3360

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب العدد
  3. مدخل

فإذا قال قائل: لكن فيه مُثلة بالنسبة للأم التي ماتت، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»؟

فالجواب: ألَّا مُثلة في عهدنا الحاضر؛ لأن شق بطن الحامل وإخراج الجنين أمر لا يُعدُّ مُثْلة في وقتنا، وهذا ما يُسمى عند الناس بالولادة القيصرية.

صحيح أنه في الزمن السابق مُثلَة، ومع ذلك نقول: وإن كان مُثلة فإنه لا بد أن يخرج الجنين ( ... )، شق بطن الحامل لإخراج الجنين أمر ليس بمثلة في الوقت الحاضر.

قال: (الثانية: المتوفى عنها زوجها) المتَوَفَّى أو المتوَفِّي؟

طلبة: المتوَفَّى.

الشيخ: المتوَفَّى كما قال ﷿: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ [السجدة: ١١]، فالميت مُتَوَفًّى وليس متوفيًا.

(المتوفى عنها زوجها) ذكرنا أن المتوفى عنها زوجها عليها العدة سواء دخل بها أم لم يدخل بها حتى لو عُقد له على امرأة وهو في شرق آسيا وهي في غرب أمريكا، ثم مات، فعليها العدة مع أنه لم يرَها، ولم يجتمع بها، فعليها العدة، وذكرنا دليلًا من القرآن ودليلًا من السنة، أتستحضرون هذا؟

طلبة: ما ذكرناه.

الشيخ: ما ذكرته، نذكره الآن، الحمد لله، نقول: إنه المتوفَّى عنها زوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء خلا بها أم لم يخلُ، وسواء كان في بلد واحد أو في بلاد متفرقة، الدليل: قوله ﵎: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولم يذكر شرطًا في هذا، هل فيها شرط أن يدخل بها؟ ما فيها، الآية عامة: ﴿الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ﴾ هذا عام سواء دخلوا بالنساء أم لم يدخلوا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3360 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.