Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3557

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الجنايات
  3. باب شروط القصاص

القياس قالوا: لأن إتلاف العبيد يجري مجرى الأموال؛ بدليل أن دية العبد قيمته، وإذا كان يجري مجرى الأموال فإنه لا يُسَاوَى بالحر، وعليه فلا يجوز أن يُقْتَل الحر به.

وعلى هذا فالمثال اللي قاله عبد الرحمن مهنى لا يُقْتَل به؛ لأن القاتل حرٌّ والمقتول عبد؛ يعني: لو قتل يهوديٌّ حرٌّ عبدًا مسلمًا فإنه لا يُقْتَل به، لماذا؟ لأنه أفضل منه في الحرية، هذا حرٌّ وذاك عبدٌ.

ويرى بعض العلماء أنه يُقْتَل الحر بالعبد؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى آخره، حتى قال الله في آخرها: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال بعد ذلك: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤٨]، فهذا ظاهره العموم. وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» (٤)؛ يعني: من قطع أنفه.

قالوا: فإذا كان السيد يقتَل بعبده وقد فضله بالحرية والملك؛ هو مالك وحر، فالحر غير المالك من باب أولى، ولأن النبي ﷺ قال: «الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» (٥)، ولأن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٣]، وبالاتفاق أن قوله: ﴿مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ يشمل العبد، فدلَّ هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3557 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11984)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.