Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3562

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الجنايات
  3. باب شروط القصاص

أما شبه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا في عهد النبي ﷺ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ أن الدية على عاقلتها، وأن في جنينها غرة؛ عبد أو أنثى، وحمل بن نابغة عارض في ذلك، وقال: كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يُطَل؛ يعني: يهدر، يريد ألَّا يضمن الجنين بالغرة، فقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ». من أجل سجعه الذي سجع (٩)؛ ليبطل به الحق.

فالحاصل أن هذا ما جعل الرسول ﵊ فيه قودًا، بل جعل فيه دية تحملها العاقلة، فدل ذلك على أنه لا قصاص. إذن فالخطأ لا قصاص فيه وشبه العمد لا قصاص فيه، وإنما القصاص في العمد المحض.

ثم أخذنا عنوانًا جديدًا؛ وهو الاشتراك في القتل؛ يعني معناه إذا كان القتل ناشئًا من فعل جماعة، فيقول: (إذا اشترك جماعة في قتل عمدٍ قُتِلُوا جميعًا إن صلح فعل كل واحدٍ منهم للقتل أو تواطؤوا عليه) إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإننا ننظر؛ إن تمالؤوا على ذلك الشيء وتواطؤوا عليه، وقالوا: نبغي نقتل فلانًا وتكتلوا على هذا، وجلسوا له -مثلًا- في مكان يبغون يقتلونه، فقاموا عليه، فبعضهم أصابه بيده جرحًا لا يُقَاد به، وبعضهم أصابه بجرحٍ يُقَاد به، والبعض الآخر بأكبر، المهم أنه مات، فهنا يقتلون جميعًا، حتى اللي ضربه بعصا بسيطًا يُقْتَل، مع أن هذا لو يُقَاد يُقْتَل ولَّا لا؟

طلبة: لا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3562 (SanadKitab #142264, hlm. urut 11989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.