Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3629

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الديات
  3. باب العاقلة وما تحمله

نقول: ما عليه شيء؛ لهذا ما يصح أن يعطوا من الزكاة على كل تقدير؛ يعني ما يصح أن نعطي هؤلاء الذين يتسولون بهذه الصكوك، ما نعطيهم على كل تقدير ما نعطيهم من الزكاة، إنما نعطيهم صدقة، يمكن الإنسان يعطيهم صدقة؛ لأن الصدقة تحل حتى للغني، لكن من الزكاة ما يجوز؛ لأن قلنا لكم الآن: التقييدات واضحة: أولًا: ليس هذا القاتل بمدين صح ولَّا لا؟ الدَّيْن على من؟ على العاقلة، العاقلة قال: فقراء، قلنا: ما عليهم شيء، ما هم مدينون حتى نقضي عنهم، على بيت المال، بيت المال أبى، إذن ما نتحمل إحنا من زكاتنا؛ لأن أصناف الزكاة معلومة من الشرع، ولا يمكن أننا نصرفها في غيرها، أما مسألة الصدقة فالصدقة أوسع، ويجوز أن تعطيه صدقة مساعدة بشرط أن تعرف، أو أن يغلب على ظنك أن الدية لم تُقضَ بعد؛ لأن منهم من يجعل هذه الصكوك وسائل للاستجداء حتى بعد أن قضوا الديات.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم، للاستجداء، يعني طلب المال حتى بعد أن قضوا الدية، فأنت إذا غلب على ظنك صدق هذا الرجل، ثم أيضًا فيه شيء آخر أنك تعلم أن الرجل مستقيم ليس متهورًا؛ لأن هؤلاء المتهورين أرى ألا يساعدوا أبدًا لا بشيء من الدية ولا غيرها ( ... ) عليهم بقدر الغنى، وبقدر القُرْب، يجتهد الحاكم، الحاكم هو اللي يُوزِّعها، ما هي بعلى ما يبغون؛ لأنهم قد يبخلون مثلًا، لكن الحاكم يُوزِّعها بحسب القرب، فإذا قُدِّر أن اثنين كلاهما في الغنى واحد، لكن أحدهما أقرب، يُجعل على هذا أكثر من الثاني، وإذا كان أحدهما أبعد، لكنه أغنى يُزاد بحسب غناه؛ فالمسألة تختلف بحسب القرب وبحسب الغنى.

طالب: ما فيه تحديد شرعي؟

الشيخ: لا، ما فيه تحديد شرعي لا، يُرجع فيها لاجتهاد القاضي.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: قد يقال: الواقعة اللي وقعت للمرأتين من هذيل، فحكم الرسول على العاقلة أنها امرأة، وإذا كان رجل غني قد له وجه أن يلزم.

الشيخ: ويش الفرق؟

الطالب: ( ... ) امرأة ضعيفة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3629 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.