Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3722

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الحدود
  3. باب حد المسكر

الشيخ: ( ... ) لا، يقصد به الراحة؛ لأنه -والعياذ بالله- عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور يقصد بذلك أنه يرتاح بس، مثل حَقَّة النوم، تشبه حقَّةَ النوم، أما الحشيشة اختلف العلماء فيها، هل هي مُسْكِرَة أو غير مُسْكِرَة، ولكن شيخ الإسلام جزم جزمًا أكيدًا بأنها مُسْكِرَة، وأنها يحصل فيها من اللذة والطرب ما يحصل في الخمر.

ثم إن الخمر قد سبق لنا تعريفها، وهو كل ما خامَرَ العقل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان.

أما عقوبته فهي جلد أربعين إلى ثمانين، وإن لم يندفع الناس بذلك فله الزيادة، إلا على قول مَن يقول: إنه حد لا تعزير.

أولًا: كلمة (قول من يقول: إنه حد لا تعزير) تدلنا على أن العلماء اختلفوا في عقوبة شارب الخمر؛ هل هي حد أو تعزير، فمن العلماء مَن يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم؛ لأنه بتقدير عمر بن الخطاب ﵁ صار حَدًّا، وقد قال النبي ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي» (١٣)، ولا ريب أن منهم عمر بن الخطاب، كما قال النبي ﵊: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» (١٤)، يعني: مُلْهَمُون مُوَفَّقُون للصواب فعمر، فعلى هذا يكون حدًّا.

وقال بعض أهل العلم: إنه حد ولكنه لا يُتَجَاوَزُ به الأربعون، وإنما تكون عقوبته أربعين جلدة؛ لأن هذا هو المعروف في عهد النبي ﷺ، وعهد أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ به دون مَا سَنَّهُ عمر؛ لأنه حادث على إجماع في الحقيقة، وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الإمام أحمد بن حنبل.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3722 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.