Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3800

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الذكاة

إذن نقول: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله، قُرنا في حديث واحد، فيجب أن يكون حكمهما واحدًا، فكما أنه لو نسي أو جهل إنهار الدم فإن الذبيحة لا تحل، فكذلك لو نسي أو جهل التسمية فإن الذبيحة لا تحل.

أيضًا يستدلون لقولهم هذا بعموم قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] وقوله: ﴿مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ﴾ عام سواء ترك الذكر نسيانًا أو جهلًا أو عمدًا.

ويجيبون عما استدل به هؤلاء وهو قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] بأن هذا الناسي أو الجاهل ليس بمؤاخذ، لكن أنا أيها الآكل إذا تعمدت أن آكل شيئًا لم يذكر اسم الله عليه والله قد نهاني ويش أكون؟

طلبة: آثم.

الشيخ: آثمًا أكون آثمًا؛ لأني أكلت شيئًا نهاني الله عنه عالمًا ذاكرًا، ولهذا لو أكلت منه ناسيًا أو جاهلًا فليس عليَّ إثم، كما أنه أيضًا نقول: لو أن الرجل ذبح الذبيحة ولم يسمِّ الله عليها عالمًا ذاكرًا فإنه آثم ولا تحل، فهذا نفي المؤاخذة غير ترتب الحكم على الفعل.

أرأيتم الرجل لو صلى محدثًا ماذا تكون صلاته؟

طلبة: باطلة.

الشيخ: باطلة وهو آثم ولَّا لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وإن صلى عالمًا ذاكرًا محدثًا فصلاته باطلة، وفِعله حرام، وهو آثم، ولو فعل ذلك نسيانًا أو جهلًا.

طلبة: فصلاته باطلة.

الشيخ: فصلاته باطلة، ولكنه غير آثم، نقول أيضًا: هذا مثله إذا ترك التسمية فهو غير آثم، لكن التذكية لا تصح، ونقول: وخصوصًا بالنسبة للمشهور من مذهب الحنابلة؛ المشهور من مذهب الحنابلة أن التسمية للذبيحة تسقط بالسهو والتسمية على الصيد لا تسقط بالسهو.

نقول لهم: وكما أنكم لا تسقطون مع أنكم لا تسقطون التسمية سهوًا في الصيد فيلزمكم أيضًا ألَّا تسقطوها في الذكاة؛ لأن الشروط واحدة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3800 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.