Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 3801

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الأطعمة
  3. باب الذكاة

في الصيد قال الرسول ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٥) وهنا قال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ» (١).

ولا فرق بينهما، فإذا جعلتم ذلك شرطًا لا يسقط بالنسيان فليكن هذا أيضًا شرطًا لا يسقط بالنسيان، بل إننا لو رجعنا إلى النظر ومقتضى الحال لكان سقوط التسمية بالنسيان في الصيد أولى من سقوطها.

طالب: في الذبيحة.

الشيخ: في الذبيحة، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؛ لأن الصيد يأتي بدهشة وسرعة وربما ينسى الإنسان مع السرعة الذي يخشى أن يفوت بها الصيد أكثر من موجبات النسيان في الذبيحة؛ لأنه يأتي بها على تؤدة وعناء، فإذن لا فرق بينهما.

قد يقول قائل: أنتم إذا قلتم بعدم حل ذبيحة ما نُسي اسم الله عليه؛ فإنكم تضيعون للمسلمين أموالًا كثيرة؛ لأن الإنسان إذا ذبح بعيرًا بخمسة آلاف ريال ناسيًا أن يسمي وقلتم: إن هذا حرام ولا يجوز أكله أضعتم عليه خمسة آلاف ريال؟

نقول: الإجابة عن هذا بسيطة؛ وهي أننا نقول كما أنكم تقولون: لو أنه ترك قطع المريء نسيانًا فإنها تحرم مع أن قطع المريء، أين المريء؛ المريء من وراء الحلقوم.

أحيانًا تخطئه السكين ومع ذلك تقولون: إنه لا تحل فهذا مثله، ثم إننا في الحقيقة إذا قلنا: بتحريم هذه الذبيحة فإننا نقول: بحفظ الشريعة وحفظ الأموال أيضًا أكثر مما لو قلنا بحلها؛ لأننا إذا قلنا بحلها تهاون الناس بالتسمية وصار ما يهمهم.

لكن إذا قلنا: حرام، وذكر الإنسان أنه في يوم من الأيام جر ذبيحته للكلاب هل ينسى ولَّا لا؟

طالب: لا ينسى.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 3801 (SanadKitab #142264, hlm. urut 12228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.