Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3218

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

الطالب: الدليل قول النبي ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» (٨)، هذه الحال الأولى. الحال الثانية: أنه منعها جحْدًا لوجوبها.

الشيخ: جحْدًا؟

الطالب: جحْدًا.

الشيخ: ولَّا بخلًا؟

الطالب: لا، الثانية جحْدًا لوجوبها، لكنه جاهل بالحكم؛ كحديث عهد بإسلام أو أهل البادية هنا تؤخذ منه ولا يُقتل، ولا يَكْفُر بهذا.

الشيخ: ولا يُحْكَم برِدَّتِه.

الطالب: معذورٌ بالجهل.

الشيخ: لا يؤخذ برِدَّتِه لعذره؟

الطالب: بالجهل.

الشيخ: بالجهل.

الطالب: الحال الثالثة: أنه منعها بخلًا، وفي هذه الحال تؤخذ منه ويُعَزَّر، والتعزير أنواع، قيل: إنها ترجع إلى الإمام للمصلحة، وهو الذي يرى نوع التعزير؛ أي: التأديب، وقيل -وهو الراجح والصحيح- إنها حديث النبي ﷺ: «تُؤْخَذُ وَشَطْرَ مَالِهِ» (٣).

الشيخ: أحسنت.

رجل مجنون بالغٌ له عشرون سنة وعنده مال، فهل تجب الزكاة في ماله؟

طالب: نعم؛ لأنه ليس شرطًا في الزكاة إلَّا الإسلام.

الشيخ: طيب.

الطالب: وهو من أولاد المسلمين، وإن كان من أولاد الكافرين ..

الشيخ: اصبر، لا تطوِّل.

مَنْ الذي يُخْرِجُها وهو مجنون؟

الطالب: وليه.

الشيخ: وليه. مَنْ وليه؟

الطالب: وهو الذي يتصرف في أموره.

الشيخ: مَنْ؟ الأب، الأم؟

الطالب: يعني: كل مَنْ يتصرف.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: مطلقًا، المذهب غير الأم والأخ؛ يعني: هو حَصَرَ ..

الشيخ: بمن؟

الطالب: بالأب وأقربائه غير الأم والأخ، والمذهب يقول: هذا لا يكون وليًّا له.

الشيخ: مَنْ الولي على المذهب؟

الطالب: وليه الأب.

الشيخ: الأب فقط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا.

الطالب: لا، الأب.

الشيخ: الأب فقط، طيب.

طالب: الأب، ثم الوصي، ثم الوكيل.

الشيخ: ثم الوصي، ثم مَنْ؟

الطالب: الوكيل.

الشيخ: الحاكم، ثم الحاكم، طيب.

هل الأفضل أن يوزع الزكاة بنفسه، أو أن يوكل فيه مَنْ يوزعها؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3218 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.