Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 3219

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الزكاة
  3. باب أهل الزكاة

طالب: الأفضل أن يوزعها بنفسه؛ لأنها عبادة.

الشيخ: أن يفرقها بنفسه.

الطالب: نعم.

الشيخ: هذا واحد، عبادة فينبغي أن يباشرها بنفسه.

الطالب: ودفع التهمة عن نفسه الناس من حوله.

الثالثة: أن يكون على يقين من إبراء ذمته.

الشيخ: نعم، من وصولها إلى مستحقها.

طالب: في تقسيمها مشقة يزيد من أجره.

الشيخ: زيادة الأجر بمشقة التقسيم.

رجل ماله في جدة، فأخرج زكاته في المدينة، ماذا تقول؟

طالب: أجزأت، ولكن الأفضل أن يُخْرِجُها في بلده.

الشيخ: بس، يعني: يجوز بلا إثم؟

الطالب: لا، يأثم، يجوز لكن مع الإثم.

الشيخ: يجوز مع الإثم؛ يعني: تجزئ أو يجوز مع الإثم؟

الطالب: تُجزئ مع الإثم.

الشيخ: ولا يجوز؟

الطالب: تجزئ، لكن مع الإثم.

الشيخ: مع الإثم، إذن لا يجوز، هل يأثم الإنسان على شيء يحِلُّ له؟

الطالب: لا.

الشيخ: إذن لا تجوز، وتجزئ.

طالب: المذهب؟

الشيخ: إي، نبغي المذهب ونشوف القول.

الطالب: على المذهب أنه لا يجوز، يأثم وتجزئ.

الشيخ: ويجوز ولَّا ما يجوز؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز.

الطالب: لأنه يأثم.

الشيخ: لأنه يأثم، ولا إثم إلَّا على محرَّم، طيب.

الطالب: أما القول الثاني يا شيخ ..

الشيخ: طيب، ما هو الدليل على عدم الجواز؟

طالب: استدلوا بحديث معاذ.

الشيخ: الدليل حديث معاذ، ما هو؟

الطالب: تؤخذ الزكاة للفقراء من الأغنياء.

الشيخ: «أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ».

الطالب: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ».

الشيخ: «عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (٩)، تمام.

فيها قول ثانٍ؟

الطالب: نعم، إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فتُنقل للبلد الآخر.

الشيخ: طيب، كيف نجيب عن حديث معاذ؟

الطالب: بالمشقة -يا شيخ- بين المدينة واليمن، ثم إنه يقال: يُراد التخصيص.

طالب آخر: الإضافة تحتمل أن تكون إضافة للجنس أو إضافة ( ... ).

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 3219 (SanadKitab #142264, hlm. urut 3219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.