Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5993

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

الشيخ: هذه تطلق ولا ترث، لماذا؟ لأن لها بُدًّا منه؛ إذ يمكن تأكل بدل الرز خبزَ بُرٍّ، أو تمرًا، أو ما أشبه ذلك.

قال: (وترثه هي في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد) ( ... ).

طالب: في وقت صحته، ثم مضى زمن بينهما، ثم جاء ( ... ) مرضه المخوف عليه، فكلمت فلانًا الذي نهاها، فهل ترث أو لا ترث؟

الشيخ: تطلق ولا ترث؛ لأنها تقدر ألَّا تكلمه، تستطيع ألَّا تكلمه.

الطالب: شيخ، في البداية قلتم: ترث؟

الشيخ: لا، إحنا قلنا: ترث؟

طلبة: لا ( ... ).

طالب آخر: أشكل عليه مثال: إن كلمتُ زيدًا، هو جعل: إن كلمتِ زيدًا.

الشيخ: كلمتِ، ما هي: كلمتُ.

طالب: هل التعليق بالطلاق على أن هو لا بد منه شرعًا أو حسًّا، لو علقه على شيء كالصلاة أو .. ؟

الشيخ: هو على كل حال هذا على المذهب، أما على القول الراجح أن التعليق قسمان: شرط محض، فهذا لا شك أنه إذا وقع الشرط وقع الطلاق؛ مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق.

والثاني: التعليق يراد به المنع، أو الحث على فعل الشيء، هذا حكمه حكم اليمين، هذا القول الراجح.

طالب: المشكل في مسألة منع توارث أهل ملتين من غير المسملين، قد ورد في بعض طرق الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»، وقد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا: لأن هناك خلافًا بين اللفظين.

الشيخ: لا، فيه: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» (٦) مستقل عن حديث أسامة، أسامة ما فيه إلا: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» (٥).

طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: إن الكافر يرث الكافر ..

الشيخ: الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته.

الطالب: إذا كان على ملته، المرتد لا يَرث ولا يُورث.

الشيخ: نعم.

الطالب: ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا الحكم؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5993 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.