Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 5994

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الفرائض
  3. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء

الشيخ: لأن المرتد -ذكرناه في التعليل- قلنا: إن المرتد لا دين له؛ إذ لا يُقَر على دينه، فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد إلى دينهم.

طالب: أحسن الله اليك -يا شيخ- أشكل عليَّ أننا قلنا: إذا وطئ ذات رحم وكان وطؤه بشُبهة، فيأتى الولد فإنه يرث بقرابتين، وإذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما عُلم بأنها أخته -مثلًا- من الرضاع إلا بعد موته، في الأولى ورثناه وفي الثانية .. ؟

الشيخ: هذه قرابة، ما هذا نكاح، الفرق أن الأخيرة في النكاح، ها ذاك قرابة؛ مثل قد يكون أخله وهو ابن عمه أو ما أشبه ذلك، لها صور.

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. باب الإقرار بمشارك في الميراث، إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت وصُدِّق ..

الشيخ: صَدَّق يعني: مُقَرٌّ له.

الطالب: وصَدَّق أو كان صغيرًا أو مجنونًا والْمُقَر به مجهولُ النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر أحد ابنيه بأخٍ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقر بأخت فلها خمسه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم.

سبق لنا ميراث المطلقة، وقلنا: إذا كان الطلاق بائنًا فلا توارث بينهما؛ لأنها تَبِينُ من زوجها بمجرد الطلاق، سواء مات هو أو ماتت هي، وإذا كان رجعيًّا فعلى العكس؛ يعني يقع التوارث، يرثها وترثه، وبينَّا العلة في ذلك، وأن المطلقة الرجعية زوجة بنص القرآن في قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وأن البائن بمرض موته المخوف إذا أبانها في مرض موته المخوف؛ فإن كان متهمًا بقصد حرمانها، الحكم ترث منه، ولكنه لا يرث منها لو ماتت؛ لأنه مُتَّهم، وإن لم يكن متهمًا فإنه لا إرث؛ لأنها بائن. هذا هو خلاصة ما سبق لنا في ميراث المطلَّقة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 5994 (SanadKitab #142264, hlm. urut 5994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.