Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6377

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

وثانيًا: لئلا يحصل خلاف عندما يحصل نزاع بين الزوجين، افرض أن الزوج مثلًا ما رغب المرأة وطلقها قبل الدخول، إذا سمي المهر وشهد به الشهود عند العقد يحصل خلاف ولَّا ما يحصل؟

طالب: ما يحصل ..

الشيخ: ما يحصل خلاف، لكن إذا لم يسم حصل الخلاف، والسنة تسميته -أي الصداق- في العقد، أما ما يفعله بعض العامة وبعض الجهال ممن يعقدون الأنكحة فيقول: زوجتك على صداق ريال، والصداق مئة ألف ريال.

طالب: كذب.

الشيخ: هل هذا صحيح؟

طلبة: لا.

الشيخ: هذا ليس بصحيح، ليس هو السنة، وهو كما قال الأخ كذب، زوجتك على صداق ريال ( ... ) لكن ما هو صحيح اللي وراه كم؟ مئة ألف ريال، كيف تقول: زوجتك على صداق ريال؟

وظاهر كلام المؤلف: (تسميته في العقد) سواء كان دراهم أو أعيانًا غير دراهم، فيقول: زوجتك مثلًا على الصداق الذي هو فراش مثلًا وأسورة وغرفة نوم، ويذكر الصداق كله، هذا هو السنة؛ لأجل كما قلت لكم: إن هذا هو هدي النبي ﷺ، ولئلا يحصل النزاع.

لكن جرت عادة الناس اليوم عندنا أنهم لا يذكرون هذه الأشياء استحياء من ذكرها، فما رأيكم لو أن الرجل قال: زوجتك بالمهر الذي دفعت إليّ، فهل يحصل التعيين ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: ما يحصل التعيين، إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك، والحاضرون لا يعرفون، يمكن يحصل التعيين، وأما على الذي دفعت ويش اللي دفعت؟

يمكن يقول: دفعت مئة ألف وده يقول: ما دفعت إلا عشرة آلاف عند النزاع، فلا فائدة من هذا التعيين، لا فائدة، ولهذا عرف الناس الآن، خصوصًا الحاضرة، عرف الحاضرة ما يقولون هذا، ما يسمونه في العقد، البادية هم اللي يسمونه في العقد.

طالب: نعم.

الشيخ: لكن الحاضرة ما يسمونه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: إي نعم.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ما يكون عند التنازع مهر المثل، إذا ادعى أنه ده كان كذا ( ... ) العقد.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6377 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.