Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6378

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب الصداق

يقول: (من أربع مئة درهم إلى خمس مئة درهم) يقول: من أربع مئة درهم، وهي عندي بالشرح: (وهي صداق بنات النبي ﷺ إلى خمس مئة درهم، وهي صداق أزواجه ﷺ.

وقول المؤلف: (يسن) يعلم منه أو يفهم منه أن هذا ليس بواجب، وأن الزيادة على ذلك جائزة، أليس كذلك؟ نعم.

طالب: بلى.

الشيخ: أحسنت، نعم، بلى -بارك الله فيك- بلى هي جائزة الزيادة على ذلك، ويدل لهذا أن النبي ﷺ في قصة ثابت بن قيس حين كرهته امرأته وقد أصدقها.

طالب: حديقة.

الشيخ: حديقة، والحديقة غالبًا ليست هذه قيمتها، بل قيمتها أكثر من ذلك، فقال لها ﵊ «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ». قالت: نعم، قال: «خُذِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» (٩) فعلم من هذا أنه تجوز الزيادة.

واستدل بعضهم بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: ٢٠] فهل في هذه الآية ما يدل على الزيادة؟

القنطار يقولون: إنه ملء جلد العجل من الذهب، وهذا شيء كثير هذا القول ( ... ) فيه وبعضهم قال: ألف دينار، إنما ( ... ) فهل في هذه الآية ما يدل على جواز الزيادة أو لا؟

طالب: لا.

طالب آخر: نعم فيها واضحة.

الطالب: لأن الله ذكرها ( ... ) القنطار فدل على جوازه، وإن كان مبالغة لا حرج.

طالب: هذا يا شيخ للمبالغة ما فيه دليل على الزيادة.

الشيخ: هو على كل حال بعضهم استدل بهذه الآية على جواز الزيادة، وبعضهم قال: لا هذا ما فيه دليل، ولكن المعنى: لو فرض أنكم عطيتهم هذا المبلغ لا تأخذوا شيئًا فهو على سبيل المبالغة، مثل قوله: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] وما ذكر على سبيل المبالغة فإنه لا يلزم أن يتحقق.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6378 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.