Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6448

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، أما استقراره فلأن الله ﷾ يقول ..

وَإِنْ طَلَّقها بعدَه فلا مُتْعَةَ، وإذا افْتَرَقَا في الفاسدِ قبلَ الدخولِ والْخَلوةِ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما يَجِبُ الْمُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ الْمِثلِ لِمَن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زِنًا كَرْهًا، ولا يَجِبُ معَه أَرْشُ بَكارةٍ، وللمرأةِ مَنْعُ نفسِها حتى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن كان مُؤَجَّلًا أو حَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نفسَها تبرعا فليس لها مَنْعُها، فإن أُعْسِرَ بالمهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعدَ الدخولِ، ولا يَفسَخُه إلا حاكمٌ.

(بابُ وَليمةِ الْعُرْسِ)

تُسَنُّ بشاةٍ فأَقَلَّ، وتَجِبُ في أَوَّلِ مَرَّةٍ إجابةُ مُسلمٍ يَحْرُمُ هَجْرُه إليها إن عَيَّنَه، ولم يكنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ، فإن دَعَا الْجَفَلَى أو في اليومِ الثالثِ أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ،

يستقر المهر، يستقر أيضًا بلمسها وتقبيلها ولو ( ... )، قال: وبالنظر إلى فرجها.

وقد تقدم لنا عن الإمام أحمد ﵀ عبارة جامعة، ما هي؟ إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر المهر، ويستقر مهر المثل بالدخول.

قال: (وإن طلقها بعده) (إن طلقها) أي: الزوج، سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة، (بعده) الضمير بعد الدخول، ولو قال المؤلف: لو طلقها بعدما يقرر المهر من دخول، أو خلوة، أو لمس، أو نظر لفرجها أو موت؟

طالب: لا يا شيخ، كيف يطلقها؟

الشيخ: أو ما يمكن؟ ما يمكن.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6448 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.