Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6449

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

(إن طلقها بعده فلا متعة) لها، لماذا؟ قالوا: اكتفاء بالمهر؛ لأن المهر تقرر، فيكتفى به ولا حاجة إلى المتعة، لكن مع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول؛ لأنه ثبت المهر بالدخول، واسْتُحِبت المتعة بالطلاق؛ إذ إن الطلاق -ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها- فيه كسر لقلبها وضيق لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة.

فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر، ولا هي المسألة التي سبقت لمن طلقت قبل الدخول ولم يُفْرَض لها مهرٌ، هذه اللي واجب لها متعة، وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها، لماذا؟ لأن لها مهرًا؛ إما المسمى إن سمي، أو مهر المثل.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجب المتعة لكل مطلقة حتى التي بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] فقال: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ﴾ وهذا عام، وأكد الاستحقاق بقوله: ﴿حَقًّا﴾، وأكده بمؤكد ثانٍ ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾، فدلَّ هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله تعالى واجبة، وما قاله الشيخ ﵀ فهو قوي جدًّا؛ لأن الآية عامة.

طالب: شيخ، ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

الشيخ: لا، اللي إحنا تلونا هذه ( ... ) ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، أما هذه اللي تلونا ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

الخلاصة -يا إخوان- الآن لعل المسألة -إن شاء الله- انكشف الموضوع؛ يتقرر المهر بالموت، وبالوطء، وبالخلوة، وبالنظر إلى فرجها بشهوة مطلقًا، وباللمس بشهوة، وبالتقبيل، وإن شئنا قلنا: بالجماع، وبكل ما لا يحل لغير الزوج، إباحة كل ما لا يحل لغير الزوج.

طالب: ( ... ) كلام شيخ الإسلام قوي ( ... ).

الشيخ: إي نعم؛ لأن الآية عامة.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6449 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.