Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6526

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

وخرج بقولنا بألفاظٍ مخصوصةٍ ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق؛ فإنه يكون طلاقًا على المذهب، وعلى القول الراجح يكون خلعًا، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

حكم الخلع سيأتي في كلام المؤلف، لكن بدأ المؤلف بعِوَضه فقال: (مَن صحَّ تبرُّعه من زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُه لعوضه). (مَن صحَّ ... صحَّ) فعل الشرط وجوابه، أو لا؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: وقوله: (تبرُّعه) أي: عطاؤه مجانًا؛ يعني: الذي يصح أن يعطي المالَ مجانًا هو الذي يصح أن يتبرَّع بعوض الخلع، يعني: ومَن لا يصح فلا يصح تبرُّعه به؛ لأن هذا -أعني الخلع- ليس له عوضٌ ماليٌّ، فهو من باب التبرع.

وقول المؤلف: (مَنْ صَحَّ تبرُّعه من زوجة) (من زوجة) بيانٌ لـ (مَن)؛ يعني: الذي يصح تبرُّعه سواء كان زوجةً أو أجنبيًّا.

وإنما قال المؤلف: (وأجنبيٍّ) لئلَّا يظنَّ الظانُّ أن قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِه﴾ [البقرة: ٢٢٩] أنه لا بد أن يكون العوض من الزوجة، هذا ليس بشرط؛ لأن المقصودَ الخلاصُ بدون أن تذهب على الزوج هدرًا؛ خلاصٌ بعوض.

وقوله: (مِن زوجةٍ وأجنبيٍّ صحَّ بَذْلُه لعِوَضه). (لعِوَضه) هذه ويش محلها من الإعراب؟ محلها النصب، مفعولٌ لـ (بَذْل)؛ لأن (بَذْل) مصدرٌ عاملٌ ( ... ) الشروط.

وقوله: (لعِوَضه) أي: عوض الخلع. منطوق العبارة الآن: أن مَن صحَّ تبرُّعه صحَّ بذلُه لعوضه، ومفهومها: مَن لا يصح تبرُّعه لا يصح بذلُه لعوضه؛ فالمحجور عليه مثلًا يصح أن يبذل عوض الخلع؟ لا، ما يصح؛ لأنه لا يصح تبرُّعه.

وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن يأتي رجلٌ إلى زوج امرأةٍ فيقول: طلِّقْها أو اخلعْها وأعطيك عوضًا قدره كذا وكذا، أو لا؟ نعم، وهذا إذا كان بإذن الزوجة فالأمر ظاهر، وإن كان بغير إذن الزوجة فلا يخلو من حالات:

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6526 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.