Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6559

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

الشيخ: إي، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول: ما يخالف، إذا رد عليه العِوَض ما صار شيء، والمذهب يقول: لا.

الطالب: ولو بعد الاستبراء والعدة؟

الشيخ: لا، إذا انتهت علاقته بها ما يمكن.

الطالب: وعن الاستبراء؟

الشيخ: وإن انتهى الاستبراء ما يمكن.

الطالب: نقول: الاستبراء ليس بعدة.

الشيخ: إي، لكن العلاقة باقية؛ ولهذا ما يحل أن تتزوج بغيره، فعلاقته معها باقية؛ لكن بدلًا من هذا كله نسلك شيئًا لا خلاف فيه، وهو العقد، يقول: بدل من أني أعطيها الدراهم ونلغي الخلع، أو نقع في أشياء مشتبهة، نقول: هذه الدراهم ألف ريال مهرًا لكِ، ويعقد من جديد.

طالب: يعقد عليها زوجة، والاستبراء لا علاقة به؟

الشيخ: لا، يعقد عليها، سواء قلنا بالاستبراء أو بالعدة كله واحد؛ لأنها هي الآن بائنة.

طالب: بالنسبة للخلع إذا طلقها مثلًا تطليقتين، ثم خالعها، ثم عقد عليها من جديد، هل التطلقتان يحسبان عليه؟

الشيخ: إي، يحسبان عليه.

الطالب: يحسبان عليه؟

الشيخ: يحسبان عليه.

الطالب: يعني إذا طلقها ثالثًا تأخذ عليه ( ... )؟

الشيخ: نعم. طيب لو خالعها عدة مرات، خالعها أربع مرات تحرم عليه؟

طالب: لا، ليس بطلاق.

الشيخ: ليس بطلاق، صح.

يقول المؤلف ﵀: (وإن خالعها بغير عوض) (لم يصح) إن خالعها بغير عوض فإنه لا يصح؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فإذا خالعها على غير عِوض فأين الفداء؟ ! لا فداء، وهذا هو المذهب أيضًا.

وقال شيخ الإسلام: يصح أن يخالعها على غير عِوض، وعلل ذلك بأمرين:

أحدهما: أن العوض حق لمن؟ للزوج، فإذا أسقطه باختياره فلا حرج، كغيره من الحقوق.

الثاني: أن الحقيقة أنه إذا خالعها فإنه يخالعها على عِوض؛ لأنها هي تُسقط حقها من الإنفاق؛ لأنه لو كان الطلاق رجعيًّا لكانت النفقة مدة العدة على مَنْ؟

طلبة: على الزوج.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6559 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.