Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6560

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

الشيخ: على الزوج، فإذا خالعته فلا نفقة عليه، فكأنها بذلت له عِوضًا، فهي قد أسقطت الحق الذي لها من النفقة على الزوج، وهو قد أسقط الحق الذي له من الرجعة؛ فالرجعة حق للزوج، والنفقة مدة العدة حق للزوجة، فإذا رضيا بإسقاطهما في الخلع فلا مانع. هكذا يقول شيخ الإسلام ﵀.

ويجيب عن الاستدلال بالآية: بأن الغالب أن الزوج لا يفارق زوجته إلا بعِوض، ولهذا قال الله ﷿: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وما قاله الشيخ ﵀ فهو جيد؛ لأنه في الحقيقة خلع على عِوض، ويش هو العِوض الذي حصل للزوج؟ سقوط النفقة عنه؛ لأنه لو طلقها في هذه الحال لكان يجب عليه الإنفاق، وما قاله ﵀ فهو ظاهر جدًّا، إلا فيما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، إذا كان آخر ثلاث تطليقات فإن المطلقة ثلاثًا ليس لها على زوجها نفقة، وحينئذٍ لا يستفيد الزوج، ولكن يقال: إذا رضي بهذا فالحق له.

كذلك إذا خالعها بمُحرَّمٍ. طيب إذا خالعها بغير عِوض قلنا: لا يصح، وإذا لم يصح ماذا يكون؟ إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع فليس بشيء.

كذلك إذا خالعها على محرم، قالت له: أبغيك تخالعني بخنزير عندها.

طالب: أو بتلفاز يعني؟

الشيخ: لا، يجوز ولَّا لا؟

طلبة: لا يجوز.

الشيخ: ما يجوز، لماذا؟

طلبة: لأنه محرم.

الشيخ: لأنه محرم، فلا يصح الخلع. لو قالت: أخالعك بكلبٍ عندي؟ خلينا نشوف هو ما يصح بالكلب ولَّا ما يصح؟

طلبة: لا يجوز بيعه؛ لأن المعاوضة ثمن، وهو لا يجوز.

الشيخ: الكلب لا يصح بيعه، لكن أليس فيه منفعة مباحة؟ إذا كان زوجها صاحب حرث، أو ماشية، أو صيد، وأرادت أن تخالعه بهذا الكلب، هي صاحبة ماشية وهو صاحب ماشية، أرادت أن تخالعه به؟

طالب: لكن يجوز الانتفاع به.

الشيخ: إي، يجوز الانتفاع به.

طالب: لكن المعاوضة والثمن لا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6560 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.