Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6608

  1. الشرح الأول
  2. كتاب النكاح
  3. باب وليمة العرس

(كتاب الطلاق)

يُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ،

الشيخ: .. لو طلقها أو تزوجها بعد، وهي أيضًا إذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وإن كانت في بينونة كبرى فعلى هذا يقولون: لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة، وكل هذا فيما إذا وُجِدت الصفة في حال البينونة.

انتهينا الآن من الكلام على الرجل عَلَّق طلاق امرأته بصفة، ويش بعد؟

(ثم أبانَها فوُجِدَت) الصفة حال البينونة، (ثم تزوجها فوُجِدَت) الصفة أيضًا بعد النكاح، فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وُجِدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى.

وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلَّمت زيدًا بعده -بعد النكاح الثاني- لا تطلق.

وذهب بعض العلماء أيضًا إلى أبعد من ذلك، فقالوا: إذا أبانها فوُجِدَت الصفة ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير الطلاق الثلاث.

فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ثلاثة أحوال: المذهب أن الصفة تعود مطلقًا، القول الثاني أنها لا تعود مطلقًا، القول الثالث -رأي الجمهور-: لا تعود إن بانت بالثلاث، وتعود إن بانت بغير الثلاث.

كل هذا فيما إذا وُجِدَت الصفة في حال البينونة، لكن إذا لم توجَد، يعني قال: إن كلمتِ زيدًا فأنت طالق، ثم طَلَّقَها وبانت منه، ثم تزوجها قبل أن تكلم زيدًا، ثم كلمت زيدًا بعد التزويج، تطلق ولَّا ما تطلق؟

طالب: على المذهب تطلق.

الشيخ: أنتم فاهمون الحين؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هذه على المذهب وغير المذهب تطلق؛ لأن يمينه لم تنحل، وسبب أنها لم تنحل لأن الصفة لم توجَد، فتطلق بكل حال.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6608 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.