Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 6609

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الطلاق
  3. مدخل

لكن ذكر شيخ الإسلام ﵀ قولًا في المسألة: أنها لا تطلق؛ لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول اللي عَلَّق عليه.

ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. ( ... )

[مدخل]

طالب: ( ... ).

الشيخ: كلام، فالطلاق إذن اسم مصدر (طَلَّق)، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى، لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التخلية والإطلاق الذي هو ضد القيد، وذلك لأن النكاح عقد وقيد، فإذا فُورِقَت المرأة انطلق ذلك القيد.

ولهذا نقول: إن تعريفه في الاصطلاح: هو حَلُّ قَيْدِ النكاح أو بعضه.

إن كان بائنًا فهو حَلٌّ لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيًّا فهو حل لبعضه، ولهذا إذا طلَّق مرة نقص، بقي له طلقتان، وإذا طلق ثنتين بقي له واحدة.

فهو إذن حَلُّ قَيْدِ النكاح أو بعضه، يعني: أو حَلُّ بعض النكاح أو بعض قيده.

وإذا تأملت وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة؛ ولهذا أمر النبي ﵊ بأن نتقي الله في النساء، وقال: «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» (١)، والعاني هو الأسير.

وبه يظهر ما فضَّل الله به الرجل على المرأة، ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد ضادُّوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي؛ لأن المرأة لا تساوي الرجل، لا من حيث الخِلْقة، ولا من حيث الخُلُق، ولا من حيث العقل، ولا تساويه بأي حال من الأحوال.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 6609 (SanadKitab #142264, hlm. urut 6609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.