Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7271

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب العفو عن القصاص

الشيخ: الوضع، والقصاص في النفس منتهاه؟

طالب: اللبأ.

الشيخ: اللبأ أو الفطام.

طيب الحد في ذلك؛ فيه حد يؤدي إلى الإتلاف، وحد يؤدي إلى قطع الطرف فقط، ما هو الذي يؤدي إلى قطع الطرف فقط؟ حدٌّ فيه قطع الطرف فقط؟

طالب: السرقة.

الشيخ: كالسرقة تُقْطَع فيها اليد، وقطع الطريق تُقْطَع فيه اليد والرجل من خلاف؛ الرجل اليمنى واليد اليسرى، والحد اللي فيه القتل مثل قطع الطريق في بعض الصور، والزاني زنا المحصن ( ... ) مع الحد.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: (ولا يستوفى قصاصٌ إلا بحضرة سلطانٍ أو نائبه) لا يستوفى القصاص من الجاني إلا بحضرة السلطان أو نائبه؛ السلطان هو الرئيس الأعلى في الدولة، ونائبه من ينوب عنه عادة في مثل هذه الأمور، من الذي ينوب عنه في عصرنا هذا؛ القاضي ولَّا الأمير؟ الأمير، فالنائب الآن الأمير، الأمير نائب عن أمير المنطقة، وأمير المنطقة نائب عن وزير الداخلية، ووزير الداخلية نائب عن؟

طالب: الملك.

الشيخ: عن الملك، نعم، فهؤلاء نائب من وراء نائب، المهم أن النائب المباشر لا بد من حضوره، فإن اقْتُص بدون الحضور فإن القصاص نافذ، ولكن يعزر ويقتص بافتياته على الإمام، وإنما مُنع القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه خوفًا من العدوان؛ لأن أولياء المقتول قد امتلأت قلوبهم غيظًا على القاتل، فإذا قُدِّم هذا للقتل وليس في حضور السلطان أو نائب السلطان فربما يعتدون عليه؛ بالتمثيل، أو بغير ذلك، أو بسوء القتل، وهذا أمرٌ لا يجوز.

وأفادنا بقوله: (ولم يستوف القصاص) أن الذي يستوفي القصاص ليس هو الإمام ولا نائب الإمام، وإنما الذي يستوفيه من له الحق، هو من أولياء المقتول، لكن بشرط أن يحسن القصاص، فإن لم يحسنه وجب عليهم أن يدعوا ذلك؛ إما للإمام، أو أن يوكلوا من يحسن القصاص.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7271 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.