Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7272

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب العفو عن القصاص

(ولا يستوفى وآلةٌ ماضية) يعني: ولا يستوفى أيضًا إلا بآلةٍ ماضية؛ أي: آلة حادة؛ احترازًا من الآلة الكالة، فإنه لا يجوز أن يُقْتَص بها؛ لقول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (٣)، فلو اقتصصنا من هذا الجاني بآلة كالة فإننا لم نحسن إلى إليه في الواقع.

قال: (ولا يستوفى في النفس) طيب كلمة (قصاص) تشمل القصاص في النفس فما دونها، حتى القصاص في اليد أو الرجل أو اللسان أو ما أشبه ذلك لا يستوفى إلا بحضرة السلطان أو نائبه.

(ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف، ولو كان الجاني قتله بغيره) لا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق دون غيره، فلو ضربه من وسطه فإنه لا يمكن من ذلك؛ لابد من ضرب العنق، وعلى هامته يُمَكَّن ولَّا لا؟ لا يمكن، لا بد من ضرب العنق؛ لأنه مجمع العروق وأريح للمقتول.

وقوله: (بسيف) يعني: لا بغيره، لا بد أن يكون بالسيف؛ لأن السيف ( ... ) من الآلات التي يقتل بها أو يذبح.

قال: (ولو كان الجاني قتله بغيره) أي: بغير السيف؛ يعني: لو أن الجاني قتله بالرصاص ما نقتل الجاني بالرصاص، نقتله بالسيف، ولو قتله بحجر ما نقتله بحجر، نقتله بالسيف، ولو قتله بصاعق كهربائي ما نقتله بذلك، بل نقتله بالسيف، ولو قتله بالعين، ما نقتله بذلك، بل بالسيف، العين أيش لونه؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ) إي نعم.

طيب ولو قتله بالسحر ما نقتله بذلك، بل نقتله بالسيف.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7272 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.