Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7280

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب العفو عن القصاص

ورجح ابن القيم أنه ليس له إلا الدية فقط، فيقال: إما أن تقتص، وإما الدية؛ لأنه ورد في حديث رواه الإمام أحمد (٦) -ولكن فيه محمد بن إسحاق وقد عَنْعَنَ- أن الرسول ﷺ قال: «فَإِنِ اخْتَارَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدِهِ»؛ لما قال: اخترِ القود أو الدية أو العفو، قال: «فَإِنِ اخْتَارَ رَابِعَةً فَخُذُوا عَلَى يَدِهِ»؛ يعني: لا توافقونه؛ ولهذا رجح ابن القيم أنه ليس له أن يصالح عن أكثر من الدية؛ لأن الشرع ما جعل له إلا هذا أو هذا؛ فإما أن تقتص، وإما أن تأخذ الدية.

الغالب في مثل هذا أنه إذا قيل له: ما لك إلا الدية، يختار؟

طالب: القود.

الشيخ: يختار القود؛ القصاص، فنقول: هذا حقه.

طالب: فإن اختار الرابع ( ... )؟

الشيخ: اختاره أولياء المقتول.

الطالب: أولياء المقتول، ( ... ) الآن المختار هو الجاني؟

الشيخ: لا، المختار أولياء المقتول.

الطالب: الجاني هو ( ... ).

الشيخ: لا، هو قال: أنا ما أسمح عن القصاص إلا برابعة؛ وهي أن يعطيني بدل الدية ديتين.

الطالب: إذا كان من ( ... )؟

الشيخ: ولو كان من ( ... ).

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... )، يقال: إما أن تقتص، وإلا فالدية فقط.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: بناء على المذهب.

طالب: ظاهر الخبر لا يدل على أن ( ... )؟

الشيخ: إي، الآن اختار هذا؛ اختار رابعة، قال: أنا ( ... )، ما تكفيني، والقصاص أبغي أقتص، لكن ( ... ) تعطون أكثر من الدية قبلت، فصار الآن اختار أمرًا رابعًا.

طالب: على المقتول يا شيخ، أما بالنسبة للقاتل .. ؟

الشيخ: على أولياء المقتول.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: الآن من اللي بيأخذ زائدًا؟

الطالب: أولياء المقتول.

الشيخ: إي، ( ... ) أولياء المقتول ما لكم حقٌّ ( ... ) الرابع، فإذا امتنع أخذ الزائد من قبلهم معناه أنه ما يمكن نمكن القاتل من ( ... ).

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) يجبرونه؛ يقولون: نبغي نقتلك، وإلا أعطنا أربع ديات، مثلًا.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7280 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.