Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 7281

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الجنايات
  3. باب العفو عن القصاص

طالب: إذا عفا عن الدية ( ... ) القصاص، إذا تنازل عن القصاص صار ( ... ) الدية، إذا عفا عن أخذ الدية فقد عفا ( ... )؟

الشيخ: لا، هذا ينبني على أن هل الواجب أحد شيئين، أو القصاص أولًا؟ المذهب أن الواجب أحد شيئين، فإذا عفا عن واحد تعين الثاني.

طالب: ( ... ) ﵁ رجلًا .. ؟

الشيخ: عتبة بن خشرم يقولون: هذا غير صحابي، أو إذا كان صحابيًّا فلا يعارض النص. هذا جوابهم.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: ولكن له شواهد في الترمذي وغيره؛ ولهذا ابن القيم رجح بأنه لا يمكن أن يصالح عن أكثر من هذا.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: نعم، إحنا ما نقول: ( ... )، لكن لا تدري أن هذا الرجل الذي لم يجعل عليه الشرع إلا الدية.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: (وإن اختارها) يعني: اختار الدية، (أو عفا مطلقًا أو هلك الجاني فليس له غيرها) إذن تتعين الدية في ثلاث صور؛ إذا اختار الدية ما عاد له غير الدية، فإذا اختارها ثم قال: رجعت إلى القصاص، نقول: لا قصاص؛ لأنك بعفوك عنه، أو بعبارةٍ أصح: باختيارك الدية سقط القصاص.

(أو عفا مطلقًا) العفو له ثلاث حالات؛ إما أن يكون مطلقًا، أو يقيد بالقصاص، أو يقيد بالدية، كيف ذلك؟ إذا قال: عفوت عن القصاص؛ هذا عفو مقيد بماذا؟ بالقصاص، ويش يسبق ذا؟ الدية؛ إذا قال: عفوت عن الدية فهو عفو مقيدٌ بماذا؟ بالدية، ويش يكون له؟ له القصاص، وله أن يعود إلى الدية.

إذا قال: عفوت وأطلق، فهل له الدية أو لا شيء له مطلقًا؟ المذهب أن له الدية، والقول الثاني -في المذهب أيضًا- أنه إذا عفا مطلقًا فليس له قصاصٌ ولا دية؛ لأن هذا عفو مطلق، كيف نقول: لك الدية وهو يقول: قد عفوت عنه؟ الرجل ما قيد؛ ما قال: عفوت عن القصاص، ولا عفوت عن الدية، بل قال: قد عفوت عن فلان، ومع ذلك يقولون: إن له الدية؛ ولهذا قال: (أو عفا مطلقًا)، لماذا يقولون: له الدية؟ يقولون: لأن العفو المطلق ينصرف إلى الأشد وهو القصاص.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 7281 (SanadKitab #142264, hlm. urut 7281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.