Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8315

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

الشيخ: ما ندري، إذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال: إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور؛ لأنه عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد بلغه إطلاقًا، ولا يعرف أن هذا شيء، فالله ﷿ يقول: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]، ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥]، والآيات في هذا كثيرة، ومرت علينا هذه المسألة، وقلنا: الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولًا وما يسمونه فروعًا، كله سواء. ( ... )

***

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل في بيان عدد الشهود، وأعلى بينة في عدد الشهود بينة الزنا، لا يقبل فيها إلا أيش؟

طالب: أربعة رجال.

الشيخ: أربعة رجال، ما الدليل؟

الطالب: فعل النبي ﷺ.

الشيخ: لا.

الطالب: فعل عمر ﵁.

الشيخ: ولا عمر.

طالب: قوله تعالى: ﴿لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣].

الشيخ: طيب، وفيه آية ثانية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ [النور: ٤]، طيب.

الإقرار بالزنا؟

طالب: الإقرار بالزنا ( ... ).

الشيخ: لا، قصدي إذا شهد شهود على أن فلانًا أقر بأنه زنا عندهم، كم عددًا يشترط؟

الطالب: أربعة.

الشيخ: أربعة، نعم، على المذهب أنه لا بد من أربعة؛ لأن شهادتهم يثبت بها الحد، وقيل: يكفي في ذلك رجلان؛ لأن هذا شهادة على إقرار لا على فعل، وهو رواية عن الإمام أحمد.

بينة القذف ما هي؟

طالب: بينة القذف أن يأتي بأربعة شهداء.

الشيخ: على القذف؟ بينة القذف؛ يعني: رجل ادعى أن فلانًا قذفه، فقلنا: هات بينة، فما بينة القذف؟

الطالب: شاهدان.

الشيخ: سبحان الله! وين؟

طالب: رجلان.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8315 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.