Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 1, halaman 8316

  1. الشرح الأول
  2. كتاب الشهادات
  3. باب موانع الشهادة وعدد الشهود

الشيخ: رجلان؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إي.

طالب: أنا قلت: شاهدان.

الشيخ: شاهدان بس.

الطالب: إي نعم، هما رجلان.

الشيخ: على كل حال ما عندك علم؛ لأنك ( ... ) ما جزمت، لما جزمت عليك أنا ما جزمت أنت.

الطالب: لا، أنا جزمت يا شيخ.

الشيخ: خير إن شاء الله.

طالب: لا يُقْبَل إلا رجلان عدلان.

الشيخ: رجلان عدلان، طيب.

السرقة ما بيِّنَتُها؟

طالب: يكفي رجلان يا شيخ.

الشيخ: لا بد من رجلين؟ ما يكفي رجل وامرأتان؟

الطالب: المرأة لا تصلح في الشهادة.

الشيخ: إذن جميع الحدود لا بد فيها من رجلين، انتبهوا لهذا، كل الحدود من سرقة وقذف وشرب خمر -على القول بأنه حد- كل ما ليس بمال فإنه لا بد فيه من رجلين. ما تقول في الجرح؟ الشهادة بالجروح؟

طالب: رجلين.

الشيخ: رجلين؟ ما يكفي رجل وامرأتان؟

الطالب: لا.

الشيخ: توافقونه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: خطأ. الجروح إن أوجبت القصاص فرجلان، وإن أوجبت المال فتكون من شهادة المال.

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، (ويُقْبَلُ في بقية الحدود والقصاص)، هذا القصاص.

طالب: هذا القصاص، يعني ( ... ).

الشيخ: طيب، القصاص يكون في النفس ويكون فيما دونها؛ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، ويش بعد؟ ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ هذا فيما دون النفس ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ [المائدة: ٤٥] إلى آخره، فلو ادعى شخص على آخر بأنه فقأ عينه عمدًا فلا بد من رجلين؛ لأنه قصاص، كل ما أوجب القصاص ففيه رجلان.

ما هي بينة الشَّجَّة؟

طالب: رجلان.

الشيخ: رجلان، الشجَّة؟ تعرف الشجَّة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وين هي فيه؟

الطالب: في الرأس.

الشيخ: والوجه؟

الطالب: والوجه، نعم.

الشيخ: طيب، رجلان؟

الطالب: نعم.

الشيخ: بكل حال؟

الطالب: نعم، إذا ..

الشيخ: عمدًا.

الطالب: رجلان.

الشيخ: بكل حال؟

الطالب: بكل حال.

طالب: يكفي فيها رجل وامرأتان إذا كانت لا توجب القصاص.

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 1، ص 8316 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.