Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 96

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب الصلاة
  3. مكروهات الصلاة

فالمسألة إذن فيها قولان: يعني: لو صار إنسان غفل وصار يتحرك كثيرًا ناسيًا، فالمذهب أن الصلاة تبطل، وعللوا ذلك بأن هذا مفسد للصلاة، فاستوى عمده وسهوه، كما لو أحدث الإنسان في صلاته، يعني سها وهاجت عليه الريح فأحدث ناسيًا؛ لأنه لو ذكر أنه في صلاة لحبسها، لكن نسي وأطلقها، فهل تبطل الصلاة؟

تبطل، يكون الفعل كذلك إذا أطال الفعل ولو نسيانًا بطلت الصلاة، ولكن يفرق بين هذا وبين مسألة الحدث بأن الحدث إذا وجد فقد شرطًا من الشروط، وهو أيش؟

طلبة: الطهارة.

الشيخ: الطهارة، فيكون من باب ترك المأمور.

(وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها) المشروع أن الإنسان يقرأ السورة كاملة، ولم يكن من هدي النبي ﷺ أن يفرق السورة في الركعتين في الفريضة، فالأفضل أن تقرأها كاملة، لكن قد ورد عن النبي ﷺ أنه قد فرق السورة الطويلة في ركعتين وأنه أصابته كحة في أثناء القراءة فركع (٢٧) وفرق السورة، ولهذا نقول: القول الراجح أنه لا بأس أن يقرأ أواخر السور وأوساطها، وأن يفرق السورة في الركعتين، الدليل؟

الدليل: أن النبي ﷺ كان يقرأ في سنة الفجر أحيانًا قول الله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ إلى آخرالآية [البقرة: ١٣٦] وفي الركعة الثانية أيش؟ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٢٨) [آل عمران: ٦٤].

وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا ليس عندنا دليل يدل على أن الرسول ﷺ نهى في الفريضة عن قراءة الآيات في أثناء السورة، ولعموم قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 96 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.