Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 371

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب الفدية

ولهذا ضعَّف بعض أهل العلم إلحاق القارن بالمتمتع، وقال: إنه ليس عليه هدي؛ لأن لفظ الآية لا يدل عليه، والقياس فيه نظر، لو كان لفظ الآية: فمن تمتع بالعمرة والحج، لكان دخل القارن، ما فيه إشكال، لكن الآية: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾.

ولكن اعلموا أن قول جمهور العلماء أن القارن في وجوب الهدي كالمتمتع.

يقول ﵀: (فيجب الهدي)، كلمة (الهدي) عَرَّفَها بـ (أل) اتباعًا للقرآن الكريم، ولم يقل: فما استيسر من هديٍ، ولأجل أن يُعْرَف أن المراد بالهدي الهدي أيش؟ المعروف شرعًا، وهو الذي جمع الأوصاف الثلاثة التي سمعتم.

(فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام) بنص القرآن: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾.

يقول: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة)، يعني: فيصوم يوم عرفة، قال بعض أهل العلم: والأفضل أن يُحْرِم بالحج يوم السابع، من أجل أن تكون الأيام الثلاثة كلها في الحج، أي: بعد إحرامه بالحج، ولنا مناقشة في هذا.

نقول: أما المناقشة الأولى فقوله: (والأفضل كون آخرها يوم عرفة) مع أن النبي ﷺ لم يَصُم يوم عرفة، ويوم عرفة ليس وقت صيام للحاج، بل قد رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (٣)، فكيف نقول: الأفضل أن يصومه؟

ثانيًا: كونهم يقولون بتقديم الإحرام بالحج في اليوم السابع، مع أنه خلاف السنة، فإن الصحابة ﵃ الذين كانوا مع الرسول ﷺ وأَحَلُّوا من إحرامهم متى أحرموا؟

طالب: الثامن.

الشيخ: يوم الثامن بلا شك، وأكثرهم فقير لا يجد الهدي، ومع ذلك ما أُمِرُوا بالصيام ولا صاموا فأُقِرُّوا، فيكون القول بتقديم الإحرام للحج قبل الثامن قولًا ضعيفًا.

إذن ما الْمَخْرَج من قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 371 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.