Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 515

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب المناسك
  3. باب صفة الحج والعمرة

ويُرَتِّبُه بنِيَّتِهِ، فإن أَخَّرَه عنه أو لم يَبِتْ بها فعليه دَمٌ، ومَن تَعَجَّلَ في يومينِ خَرَجَ قبلَ الغُروبِ، وإلا لَزِمَه الْمَبيتُ والرَّمْيُ من الْغَدِ، فإذا أرادَ الخروجَ من مَكَّةَ لم يَخْرُجْ حتى يَطوفَ للوداعِ، فإن أَقامَ أو اتَّجَرَ بعدَه أَعادَه، وإن تَرَكَه غيرُ حائضٍ رَجَعَ إليه فإن شَقَّ أو لم يَرْجِعْ فعليه دَمٌ، وإن أَخَّرَ طَوافَ الزيارةِ فطَافَه عندَ الخروجِ أَجْزَأَ عن الوَداعِ، ويَقِفُ غيرُ الحائضِ بينَ الركْنِ والبابِ داعيًا بما وَرَدَ، وتَقِفُ الحائضُ ببابِه وتَدْعُو بالدعاءِ، وتُسْتَحَبُّ زِيارةُ قَبْرِ النبيِّ ﷺ وقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ.

و(صِفَةُ العُمرةِ) أن يُحْرِمَ بها من الْمِيقاتِ أو من أَدْنَى الْحِلِّ من مَكِّيٍّ ونَحوِه لا من الْحَرَمِ، فإذا طافَ وسَعَى وقَصَّرَ حَلَّ، وتُباحُ كلَّ وقتٍ وتُجزئُ عن الفَرْضِ.

و(أركانُ الْحَجِّ): الإحرامُ، والوُقوفُ، وطَوافُ الزيارةِ، والسعيُ.

و(وَاجِبَاتُه): الإحرامُ من الْمِيقاتِ الْمُعْتَبَرِ له،

طالب: الدليل، بارك الله الله فيك، هو رخصة النبي ﷺ للرعاة ليرموا يومًا ويؤخروا يومًا، الحديث، بارك الله فيك، الدليل ليس هو ( ... ) يوم لكن إحنا قلنا ( ... ).

الشيخ: هل يكون الأصل في جواز التأخير؟ وإذا كان الإنسان يتكلف أن يأتي في اليوم الثاني عشر، ثم يأتي في الثالث عشر قد يتكلف.

طالب: رضي الله عنك يا شيخ، من شك في جواز التوكيل في الرمي يا شيخ، كيف نجيز التوكيل ( ... ) كله من أوله لآخره ونمنع الناس الضعيفة اللي ما يستطيع؟

الشيخ: طيب، هل يجوز أن يتوكل الإنسان في الحج كله؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: ويش الدليل؟

الطالب: الدليل أن الرسول ﷺ قال للمرأة لما سألته قالت: إن أبي لا يستطيع الثبوت على الراحلة.

الشيخ: طيب صحيح.

الطالب: ولكن ..

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 515 (SanadKitab #142264, hlm. urut 8942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.