الشيخ: ما صح.
الطالب: ويكون رهن، عنده رهن.
الشيخ: إنسان رهن شيئًا من ماله بدَيْن، وحل الدين، ولم يوفِ، فيلزم.
الطالب: يبيع الرهن.
الشيخ: يبيع الحاكم الرهن، ويُوفي، صحيح، هذا بحق، وذكرنا أيضًا مسألة في القسمة لكم، مو لازم نستوعب كل الأمثلة. الشرط الثاني، يلَّا.
طالب: جواز التصرف.
الشيخ: ويش معنى جواز التصرف؟
الطالب: التصرف في البيع.
الشيخ: أن يكون العاقد؟
الطالب: يكون عاقلًا بالغًا.
الشيخ: نعم.
طالب: أن يكون العاقد جائز التصرف.
الشيخ: أن يكون العاقد جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟
الطالب: هو البالغ العاقل الحر.
الشيخ: البالغ العاقل الحر، باقي واحدة.
الطالب: الرشيد.
الشيخ: الرشيد، تمام. الشرط الثالث؟
طالب: أن تكون العَيْن مباحة النفع بلا حاجة.
الشيخ: طيب، هل يجوز بيع الحشرات؟
طالب: الحشرات؟
الشيخ: نعم.
الطالب: نقول: فيه تفصيل؛ إذا كان مثلًا داخلًا في حشرات الجراد يجوز.
الشيخ: لا، الجراد، ما هي حشرات.
الطالب: أمَّا غيرُها ما يجوز.
الشيخ: لا، الجراد ما نوافقك على أنها حشرات.
الطالب: ( ... ) لا يجوز.
الشيخ: لماذا لا يجوز؟
الطالب: لأنه ليس فيها المنفعة.
الشيخ: لأنه ليس فيها منفعة.
الدليل على أن ما لا منفعة فيه لا يجوز بيعه؛ أن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال. (٤) إذا كانت مباحة النفع، لكن لا تُباح إلا عند الحاجة؟
الطالب: أعد السؤال.
الشيخ: إذا كانت مُباحة النفع للحاجة فقط، ليس إباحةً مطلقة، هل يصح عقد البيع عليها؟
الطالب: إي نعم، يصح العقد عليها عند الحاجة.
الشيخ: يصح العقد عليها عند الحاجة، إذن كلام المؤلف قوله: (أن تكون مباحة النفع من غير حاجة) غير صحيح؟
الطالب: نخرجها، لا تصح.
الشيخ: تراجعت الآن؟
الطالب: إي نعم، تراجعت.
الشيخ: طيب، مثال ما يباح عند الحاجة فقط؟
الطالب: عند الحاجة فقط؟
الشيخ: إي.
الطالب: هذا مثل الكلب.
الشيخ: كلب أيش؟
الطالب: الكلب.