Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarhush Shauti li Zadil Mustaqni' (Ibnu 'Utsaimin) · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 2, halaman 657

  1. الشرح الثاني
  2. كتاب البيع
  3. باب شروط البيع

الشيخ: الكلب، لا يُباح إلا عند الحاجة، لا يباح نفعه عند الحاجة، ما هي الحاجة؟

الطالب: الحاجة: الكلب الذي يباع للصيد، أو الماشية، أو الزراعة.

الشيخ: صح، تمام؛ ولهذا لا يصح بيع الكلب -على الصحيح- ولو كان معلمًا، مع أن فيه نفعًا مُباحًا؛ لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الكلب أو عن ثمن الكلب. طيب رجل باع طبولًا.

طالب: لا يجوز.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنه غير مباح.

الشيخ: لماذا لا يجوز؟

الطالب: لأنه لا يوجد فيه نفع.

الشيخ: فيه نفع، فيه طرب.

الطالب: محرم محرم.

الشيخ: لأن المنفعة هذه مُحرَّمة، صح، طيب، ونحن نقول: (مباحة النفع).

طالب: شيخ، ( ... ) قول: (مباحة النفع من غير حاجة)، ما معنى (من غير حاجة)؟

الشيخ: يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عمومًا لا يجوز بيعه، ليش؟ لأنه لا يُباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلًا اقتنى كلبًا، أعجبه هذا الكلب في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك، أو في لونه، أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟

طالب: ما يصح.

الشيخ: ما يجوز، إذن لا يُباح اقتناء الكلب إلا لحاجة: حرث، أو صيد، أو ماشية، فنقول هنا: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يُباح إلا لحاجة، فيه ما يباح للحاجة.

طالب: المحجور عليه.

الشيخ: إي.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: نعم؟ لا؛ لأن هذا يصح تصرفه في ذمته، كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، يعني العلة الآن ما هو لشيء في نفسه، أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين المال لحق الغير.

طالب: شيخ، قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ [البقرة: ١٨٤]، وقلنا: إن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفطر فيه، ومريضًا نكرة في سياق الشرط، فتعم، ما الذي أخرجها عن العموم، ﴿مَرِيضًا﴾؟

Rujukan halaman ini: الشرح الصوتي لزاد المستقنع - ابن عثيمين، ج 2، ص 657 (SanadKitab #142264, hlm. urut 9084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.