Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 118

  1. البيع والربا والصرف
  2. السؤال (٥٢٥): اشترى خمرا ولم يدفع ثمنه ثم تاب فماذا يعمل؟

تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ فقال: هذا إذا كان لا يعلم فإذا كان لا يعلم، فإن الآية تنطبق عليه وإلا فالجواب أن يرد ما أخذ.

السؤال (٥٢٢): إذا قال من يريد أن يبني لآخر بيتًا في العقد: نقوم ببناء بيت لك بمبلغ مليون ريال مثلاً فإن سلمت المبلغ كاملاً عند تسليم المفتاح فإنه يسقط عنك مثلاً «مائتين ألف ريال» فما حكم هذه الصورة وهل هي داخلة في قولهم: «ضع وتعجل» (١)؟

الجواب: هذه لا تجوز لما فيها من الشرط، وأما بدون شرط فتجوز ومنها ضع وتعجل؛ لأنه ليس بينهما إلا المبلغ المؤخر.

السؤال (٥٢٣): إذا قال: بعت عليك هذه السلعة بعشرة حالَّة أو بعشرين مؤجلة فهل يصح هذا العقد؟

الجواب: إذا دفع له في الحال صح العقد وإن تفرقا ولم يدفع له صح العقد وصارت عشرين مؤجلة.

السؤال (٥٢٤): ما حكم التأجير المنتهي بالتمليك؟

الجواب: لا يجوز لتوالي الضمانين ولأنه عقد معلق.

السؤال (٥٢٥): اشترى خمرًا ولم يدفع ثمنه ثم تاب فماذا يعمل؟

الجواب: يؤخذ منه ويوضع في بيت المال.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 118 (SanadKitab #14242, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.