Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 119

  1. البيع والربا والصرف
  2. السؤال (٥٢٩): وما حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الآلي حيث يكون عند بعض المحلات مكينة سحب فبمجرد إدخال البطاقة يخصم من حساب المشتري لكن لا تدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة؟

السؤال (٥٢٦): يوجد بطاقة تصرف للبعض تمكنه من أن يشتري من بعض المحلات مجانًا أو مقابل مبلغ سنوي؟

الجواب: أما إذا كانت مجاناً فلا بأس بها وأما إذا كانت بأجرة سنوية فلا تجوز.

السؤال (٥٢٧): إنسان عليه دين وذكر أنه إذا لم يأتِ بما عليه فإنه يُحبس، وعرض عليه بعض البنوك بأنه يعطيه ما عليه من الدين لكن بفائدة فهل يجوز هذا للضرورة؟

الجواب: لا يجوز هذا؛ لأنه إذا ثبت إعساره عند القاضي، فإن القاضي لا يلزمه، وقد سألت القضاة فقالوا: كل من ثبت إعساره فإننا نعطيه صك إعسار.

السؤال (٥٢٨): ما حكم شراء الذهب بالشيك المصدق؟

الجواب: لا يجوز؛ لأنه لم يحصل قبض وإنما هو مجرد حوالة مثبتة، ولهذا لو ضاع الشيك رجع على المشتري.

السؤال (٥٢٩): وما حكم شراء الذهب ببطاقة الصرف الآلي حيث يكون عند بعض المحلات مكينة سحب فبمجرد إدخال البطاقة يخصم من حساب المشتري لكن لا تدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة؟

الجواب: وهذه أيضاً لا تجوز، لأن المبلغ لا يدخل في حساب البائع إلا بالمطالبة ولو كان يدخل في الحال لكان جائزًا، والطريقة الجائزة في هذا أن يتصل المشتري على البنك ويقول: اخصموا من حسابي كذا لفلان ويدخل في رصيد البائع.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 119 (SanadKitab #14242, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.