Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 120

  1. البيع والربا والصرف
  2. السؤال (٥٣٥): في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك؟

السؤال (٥٣٠): إذا وكل البائع شخصًا وقال: بع هذه السلعة بمائة ريال مثلاً، وما زاد فهو لك، فما حكم ذلك؟

الجواب: جائز بشرط أن يكون الموكل عالمًا بالسعر، وأما إذا كان يجهل السعر فيجب على الوكيل أن يُعْلِم الموكل بالسعر. فقلت له: إذا كانا جميعاً يجهلان السعر فقال ﵀: هذا ينبني على مسألة الغبن.

السؤال (٥٣١): وما حكم إذا سأل أحدهما عدم الخسارة؟

الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا يخالف مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد يقتضي الغنم والغرم.

السؤال (٥٣٢): أراد شخص أن يشتري ذهباً فنقص عليه المبلغ، فما حكم الآتي:

السؤال (٥٣٣): أ- إذا أقرضه صاحب المحل باقي المبلغ.

السؤال (٥٣٤): ب- إذا أقرضه آخر باقي المبلغ؟

الجواب: أما الصورة الأولى فلا تجوز، وأما الثانية فجائزة.

السؤال (٥٣٥): في خارج المملكة إذا أراد الإنسان أن يسحب مبلغًا بواسطة بطاقة الصراف فإنه الآلة تخرج المبلغ بالدولار مع أنه إنما أودع بالريال فما حكم ذلك؟

الجواب: إذا كان لا يمكن إلا ذلك فإن هذا موضع حاجة (١).

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 120 (SanadKitab #14242, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.