Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 135

  1. الهبة والعطية
  2. السؤال (٥٨٦): إذا كان للوالد مكافأة شهرية مثلا فهل للوالد أن يأكلها مع غناه عنها؟

السؤال (٥٨٤): في الموطأ بسند صحيح أن أبا بكر الصديق ﵁ نحل عائشة ﵂ نحلة دون إخوتها، فلما حضرته الوفاة قال لها: لو كنت حزتيه لكان لك، أما الآن فقد وقع فيه الميراث (١)، والفقهاء استدلوا به على جواز الرجوع بالهبة قبل قبضها لكن فيه إشكال، وهو تفضيل بعض الأولاد على بعض، فما هو الجواب؟

الجواب: لو ورد مثل هذا عن النبي ﷺ لقلنا: هذا محمول على محمل صحيح فلعل أبا بكر أعطى عائشة دون إخوتها لحاجتها.

السؤال (٥٨٥): ساهم شخص هو وأمه في أراضٍ فربحت ثم ساهما مرة أخرى برأس المال السابق مع ربحه في أرض أخرى ولم تبع الأرض، فأرادت الأم من ولدها أن يشتري منها حصتها من المساهمة؛ لأنها بحاجة إلى المال، فهل يجوز ذلك؟

الجواب: ينظر إذا كانت تبيعه برأس المال أو بأنقص فلا بأس، وأما إذا كان بزيادة، فإن كان له إخوة فلا بد من رضاهم فإذا كان رأس مال الوالدة مائة ألف ريال مثلاً وصارت مائة وعشرين ألفًا فتكون قد أعطت ولدها زيادة عشرين ألف ريال دون بقية إخوته.

السؤال (٥٨٦): إذا كان للوالد مكافأة شهرية مثلاً فهل للوالد أن يأكلها مع غناه عنها؟

الجواب: نعم، له ذلك «أنت ومالك لأبيك» (٢).

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 135 (SanadKitab #14242, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.