Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin
Bab dan daftar isi:
الهبة والعطية
- السؤال (٥٧٩): إذا أهدي للإنسان شيء غالي الثمن فهل يلبسه أو يبيعه لئلا يتهم بالإسراف؟
- السؤال (٥٨٠): هل يعدل بين الأطفال الذكور والإناث حتى في الأشياء الصغيرة كالحلوى مثلا؟
- السؤال (٥٨١): هل يجب العدل بين الأولاد في شراء الأشياء مع أنه هو الذي اختارها لنفسه؟
- السؤال (٥٨٢): ما حكم قبول هدية البنوك، وإذا كان على الهدية اسم البنك فما حكمه، وإذا كانت الهدية تقويما بأوقات الصلاة، هل يجوز إدخاله المسجد؟
- السؤال (٥٨٣): أهديت لبعض الإخوان كتابا وبعد مدة اشترى هذا الأخ نفس الكتاب ثم أعاد علي الكتاب الذي أهديته كهدية منه لي فهل أقبل هذه الهدية؟
- السؤال (٥٨٤): في الموطأ بسند صحيح أن أبا بكر الصديق ﵁ نحل عائشة ﵂ نحلة دون إخوتها، فلما حضرته الوفاة قال لها: لو كنت حزتيه لكان لك، أما الآن فقد وقع فيه الميراث، والفقهاء استدلوا به على جواز الرجوع بالهبة قبل قبضها لكن فيه إشكال، وهو تفضيل بعض الأولاد على بعض، فما هو الجواب؟
- السؤال (٥٨٥): ساهم شخص هو وأمه في أراض فربحت ثم ساهما مرة أخرى برأس المال السابق مع ربحه في أرض أخرى ولم تبع الأرض، فأرادت الأم من ولدها أن يشتري منها حصتها من المساهمة؛ لأنها بحاجة إلى المال، فهل يجوز ذلك؟
- السؤال (٥٨٦): إذا كان للوالد مكافأة شهرية مثلا فهل للوالد أن يأكلها مع غناه عنها؟