السؤال (٦٤٠): قيل لبعضهم: يا ولد فلانة فغضب فهل غضبه في محله؟
الجواب: نعم، وإذا كان قد أراد القدح أو الاحتقار فيحرم، وإذا لم يرد لا القدح ولا الاحتقار فإنه يجوز، مثل: عبد الله ابن أم مكتوم وعبد الله بن مالك ابن بُحينه، وغيرهما.
السؤال (٦٤١): هل يجوز للإنسان أن يقع في ذهنه أن المغيرة بن شعبة ﵁ قد خلا بامرأة وفعل معها ما لا يجوز (١) إلا أنه لا يعتقد أنه زنى بها؛ لأن الشهود قد اتفقوا على هذا القدر واختلفوا في الإيلاج؟
الجواب: لا يجوز حرام؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَاتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ وإذا سقط الأصل سقط الفرع (٢).
السؤال (٦٤٢): قال ابن القيم ﵀ في كتابه" الجواب الكافي": " لا يجتمع حد وكفارة. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀: إلا إذا زنى في رمضان فإن عليه الحد والكفارة". فهل هذه الصورة داخلة في كلام ابن القيم أو لم يردها أصلاً؟
الجواب: لم يرد ابن القيم هذه الصورة، وهذه الصورة الجهةُ فيها منفكة فالزنى عليه الحد فيه، وكونه في رمضان عليه الكفارة.