Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin
Bab dan daftar isi:
الجنايات والحدود
- السؤال (٦٣٧) إذا وقع حادث وقرر المرور أن الخطأ ١٠٠% على المقابل وقد مات شخصان فهل عليه شيء؟
- السؤال (٦٣٨): ما رأيكم في حكم عمر رضي الله عليه في عدم قطع يد السارق عام الرمادة؟
- السؤال (٦٣٩) وسألته ﵀ عن قول الفقهاء: " يجوز لمن عليه القود التخلف عن الجمعة والجماعة إن رجا العفو"؟
- السؤال (٦٤٠): قيل لبعضهم: يا ولد فلانة فغضب فهل غضبه في محله؟
- السؤال (٦٤١): هل يجوز للإنسان أن يقع في ذهنه أن المغيرة بن شعبة ﵁ قد خلا بامرأة وفعل معها ما لا يجوز إلا أنه لا يعتقد أنه زنى بها؛ لأن الشهود قد اتفقوا على هذا القدر واختلفوا في الإيلاج؟
- السؤال (٦٤٢): قال ابن القيم ﵀ في كتابه" الجواب الكافي": " لا يجتمع حد وكفارة. فقال شيخنا عبد العزيز بن باز ﵀: إلا إذا زنى في رمضان فإن عليه الحد والكفارة". فهل هذه الصورة داخلة في كلام ابن القيم أو لم يردها أصلا؟