Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 154

  1. الأطعمة والعقيقة والأضحية
  2. السؤال (٦٦٤): وسألته عن حكم ما يسمى عند العامة "قريش" وهو الاجتماع في أخر شعبان على عشاء ونحوه؟

السؤال (٦٦٠): وسئل- وأنا أسمع- عن أضحية تعيبت بعد تعيينها فقال تجزئ.

الجواب: وقال: لا تجزئ العقيقة عن الأضحية ولا الأضحية عن العقيقة فلو أن المولود صار يوم سابعه هو يوم النحر، فإن الأظهر أن يضحي ويعق باثنتين؛ لأن كل واحدة منهما مرادة.

السؤال (٦٦١): إذا سافر إنسان وترك زوجته عند أهلها فهل يوكّلهم في ذبح الأضحية عنه؟

الجواب: لا، ما فيه حاجة إلى ذلك.

السؤال (٦٦٢): إذا كان له أكثر من امرأة وكل امرأة في بيت مستقل فهل يضحي لكل واحدة أضحية أو تكفي واحدة؟

الجواب: تكفي واحدة؛ لأن الرسول ﷺ ضحى بواحدة وعنده تسع نسوة.

السؤال (٦٦٣): إذا قلنا: إن الأضحية غير مشروعة للحاج فهل يضحي المفرد؟

الجواب: نقول: الأحسن أن ينويها هديًا لكن لو نواها أضحية فلا بأس.

السؤال (٦٦٤): وسألته عن حكم ما يسمى عند العامة "قريش" وهو الاجتماع في أخر شعبان على عشاء ونحوه؟

الجواب: فقال ﵀: هذه عادة اعتادها الناس وأنا في الحقيقة أكرهها، وإذا أرادوا بها التقرب إلى الله أو أنه عيد يتكرر كل عام فهو بدعة، وإذا دُعي إنسان لها فإن كان ممن يقتدى به فالأحسن ألا يذهب.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 154 (SanadKitab #14242, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.