السؤال (٦٦٥): ما حكم عزيمة التلميذ لمعلمه والموظف لمديره هل هي من الرشوة وداخلة في حديث "هدايا العمال غلول" (١)؟
الجواب: لا بأس بها وليست داخلة في المنع؛ لأن المدرس لا يمكن أن يأخذ القدر مثلاً ويختص به دون غيره.
السؤال (٦٦٦): إذا أهدى شخص ثمن أضحية لآخر فهل يمتنع المهدى من أخذ الشعر ونحوه؟
الجواب: فأجاب الشيخ ﵀: إذا أعطى غيره ثمن الأضحية ليشتريها المهدي إليه فإن المهدي لا يتعلق به حكم النهي، وأما إذا اشتراها هو وضحى بها عن الغير فإنه لا يأخذ من شعره وظفره حتى يضحي.
السؤال (٦٦٧): ضحى شخص بعدة أضاحي فهل يجوز الأخذ من شعره وظفره بذبح الأول أم لابد من ذبح الجميع؟
الجواب: إذا كانت جميع الضحايا له فإنه يجوز له أخذ الشعر ونحوه بذبح الأول، وأما إذا كانت الضحايا له ولغيره، فإذا ذبح الأضحية الخاصة به جاز له أخذ الشعر ونحوه وإلا فلا.