Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 37

  1. الصلاة
  2. السؤال (١٥٥): متى يكون مدركا تكبيرة الإحرام؟

السؤال (١٥٠): ما حكم من صلى قصرًا ثم تذكر أن الواجب في حقه الإتمام فهل يبني أو يستأنف من جديد؟

الجواب: يستأنف من جديد؛ لأنه دخل في الصلاة المقصورة على أن فرضه ركعتان.

السؤال (١٥١): هل يتعدد القيراط بتعدد الجنائز؟

الجواب: نعم، يرجى ذلك.

السؤال (١٥٢): ما حكم تأمين المأمومين في خطبة الجمعة؟

الجواب: لا بأس به ولكن بدون جهر.

السؤال (١٥٣): ما حكم رفع اليدين للدعاء في المقبرة (١)؟

الجواب: ليس فيه شيء؛ لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين ولا فيه محذور سواء دعا في خارج المقبرة أو داخلها.

السؤال (١٥٤): بعض الناس يدخل المسجد بعد أذان صلاة الفجر فيصلى أربع ركعات؛ ركعتين تحية المسجد وركعتين راتبة الفجر، فما حكم ذلك؟

الجواب: لا بأس به لكن إن كان ممن يقتدى به فالأولى أن يصلي الراتبة فقط وتقع عن تحية المسجد.

السؤال (١٥٥): متى يكون مدركًا تكبيرة الإحرام؟

الجواب: إذا كبر بعد تكبير الإمام. فقلت له: إذا كان منشغلاً بصلاة له

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 37 (SanadKitab #14242, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.