Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 66

  1. الصلاة
  2. السؤال (٢٩٢): أحيانا يكون الإنسان مستعجلا فلا يأتي بأذكار الصلاة إلا بعد الراتبة البعدية فهل يفوته فضلها؟

السؤال (٢٩٠): إذا أدرك من صلاة الجنازة التكبيرة الثالثة ثم سلم الإمام فهل يقضي المأموم ما فاته من التكبير؟

الجواب: لا، بل يسلم مع الإمام أو يسرد التكبير سردًا بلا ذكر بينها؛ لأن الجنازة سوف ترفع حال تسليم الإمام.

السؤال (٢٩١): متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ وما صحة قول من يقول: إنها تفوت إذا شرع الإمام بالفاتحة؟

الجواب: الأصل في ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: «إذا كبر فكبروا» (١) فإذا أتى بها بعده، فقد أدركها معه، وقول من قال: إنها تفوت إذا شرع الإمام بالفاتحة؛ لأنه شرع في ركن مقصود ليس عليه دليل؛ لأنه أيضًا شرع في دعاء الاستفتاح قبل ذلك، وعندي أنه إذا تشاغل بشيء بعد تكبرة الإحرام فإنها تفوته، كما لو كان يصلي نافلة وهو في آخرها ثم كبر الإمام وهو ما زال في صلاته فإن تكبيرة الإحرام تفوته.

السؤال (٢٩٢): أحيانًا يكون الإنسان مستعجلًا فلا يأتي بأذكار الصلاة إلا بعد الراتبة البعدية فهل يفوته فضلها؟

الجواب: إذا لم يقل التسبيح ونحوه إلا بعد الراتبة فإنه يفوته فضل الذكر المقيد بالصلاة، وأما إذا قرأ آية الكرسي مثلًا في الركعة الأولى من الراتبة، فأرجو ألا يفوته الأجر المرتب على قراءتها بعد الفريضة وهو أنه لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت (٢).

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 66 (SanadKitab #14242, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.