أحمد رد حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١). فقلت له: صحابي الحديثين واحد وهو أبو هريرة ﵁ فقال: لا.
فقلت: بلى يا شيخ فقال ﵀: علي كل حال تكون شاذة وإن كانت من طريق مغاير.
السؤال (٢٩٨): إذا سبح اثنان من المأمومين على أن الإمام أخطأ في الصلاة وهو لم يخطئ فماذا يفعل من تيقن عدم خطأ الإمام؟
الجواب: إذا رأي الإمام قد هم بفعل ما سُبح به فإنه يسبح لكي يرجع.
السؤال (٢٩٩): ما حكم لو جمع العصر مع الجمعة مدة جهلًا منه؟
الجواب: لا يأثم لجهله ولكن يعيد؛ لأن عمله هذا ليس مبنيًا على أصل بخلاف قصة المستحاضة ونحوها.
السؤال (٣٠٠): هل تسقط تحية المسجد بطول الفصل؟
الجواب: نعم؛ لأن كل شيء معلق بسبب يفوت بفوات السبب.
السؤال (٣٠١): قلتم: إذا دخل المسجد الحرام للطواف فإنه تحيته الطواف وإذا لم يرد الطواف فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد مع أنه إذا طاف سوف يصلي ركعتي الطواف؟
الجواب: فقال ﵀: لكنه إنما بدأ بالطواف وهو إن لم يجلس يسمى مكثًا وركعتا الطواف غير واجبة كما هو قول الجمهور.