Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 70

  1. الصلاة
  2. السؤال (٣٠٧): ما هو الجمع بين قول الفقهاء إن المسبوق في صلاة الجنازة له أن يسلم مع الإمام وله أن يتابع التكبير، وبين قولهم: إذا نسي التكبير يقضي مع قرب الفصل أو يستأنف؟

السؤال (٣٠٥): ذكر الشيخ ناصر الألباني حديثًا في كتابه الجنائز أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأنصار يعوده فقال له: «قل: لا إله إلا الله» (١) وقال: إن في هذا ردًا على من قال: لا يلقن بـ «قل» مع أنه وقع في الحديث قول الأنصاري: أو تنفعني فما رأيكم؟

الجواب: كأن النبي صلي الله عليه وسلم علم أن هذا الأنصاري قوي الإيمان وقول الأنصاري أو تنفعني؟ لا يدل على أنه منافق أو مشرك؛ لأن كونه يختم له بـ «لا إله إلا الله» ينفعه.

السؤال (٣٠٦): كثير من الناس إذا دخل المسجد الحرام يجلس لشرب ماء زمزم قبل أن يصلي تحية المسجد فما حكم ذلك؟

الجواب: يشرب وهو قائم أولى؛ لأن الرسول صلي الله عليه وسلم شرب قائمًا (٢). فقلت: إن هذا جلوس يسير لحاجة فقال ﵀: هذا صحيح لكن الأولى الأول.

السؤال (٣٠٧): ما هو الجمع بين قول الفقهاء إن المسبوق في صلاة الجنازة له أن يسلم مع الإمام وله أن يتابع التكبير، وبين قولهم: إذا نسي التكبير يقضي مع قرب الفصل أو يستأنف؟

الجواب: هذا الأخير في حق الأمام أو المنفرد.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 70 (SanadKitab #14242, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.