Lewati ke konten

Kitab: Al-Kanz ats-Tsamin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 75

  1. الصلاة
  2. السؤال (٣٢٦): أراد رجل أن يصلي ثلاث ركعات سردا في قيام الليل فنسي فجلس في الثانية فما الحكم؟

الإمام أحمد قال عن حديث جرير: «كنا نعد الاجتماع عند الميت. . .» (١)، ليس له أصل فقال ﵀: وإن قال ذلك، فذكرت له أحاديث ظاهرها الاجتماع عند أهل الميت مثل حديث عائشة الأول في التلبينة (٢) والثاني في نساء جعفر (٣) فقال ما معناه: الله يدلنا على الخير.

السؤال (٣٢٥): روى المغيرة بن شعبة ﵁ مرفوعًا: «من نيح عليه يعذب بما نيح عليه» رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم: «يوم القيامة» قال الشيخ الألباني رحمة الله: كنت أميل إلى اختيار شيخ الإسلام أن العذاب بمعنى التألم حتى وقفت على هذه الزيادة فترجح عندي قول من قال: إنه محمول على من أوصى بذلك، فما رأي فضيلتكم بهذه الزيادة؟

الجواب: فأجاب ﵀: نقول: إنها شاذة مخالفة للطرق الصحيحة.

السؤال (٣٢٦): أراد رجل أن يصلي ثلاث ركعات سردًا في قيام الليل فنسي فجلس في الثانية فما الحكم؟

الجواب: فأجاب الشيخ ﵀: يقوم ويأتي بالثالثة وإن أراد أن يفسح نية السرد فلا بأس؛ لأنه يجوز أن يصليها سردًا ويجوز أن يصليها بتسليمتين.

Rujukan halaman ini: الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ص 75 (SanadKitab #14242, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.