Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Nukat Masa'ilil Khilaf · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 146

  1. باب الطهارة
  2. باب في نواقض الوضوء وموجبات الغسل

الوضوء على أي هيئة كان النائم وهذا غلط لقوله ﵇ في حديث حذيفة وسأله أمن هذا وضوء؟ فقال: (لا حتى تضع جنبك). وروي (إنما الوضوء على من نام مضطجعاً). فلو كان جميع النوم حدثاً لم يكن لهذا التخصيص فائدة. وروي أن رسول الله ﷺ (كان ينام حتى ينفخ ثم يصلي ولا يتوضأ) وكذلك الصحابة. ولأن تعليله ﵇ بقوله: (فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله). وقوله: (فإذا نامت العينان استطلق الوكاء). يدل على أن النوم ليس بحدث في نفسه وأن الوضوء إنما يجب منه بكونه مؤدياً إلى خروج الحدث.

[٨١] مسألة: المغمى عليه إذا فاق فلا غسل عليه. خلافاً لبعض المتقدمين. وسواء طال به ذلك أو قصر خلافاً لابن حبيب. لأنه معنى يزيل العقل فلم يوجب الغسل كالنوم والسكر.

[٨٢] مسألة: اللمس باليد والقبلة مؤثران في نقض الوضوء. خلافاً

Rujukan halaman ini: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، ج 1، ص 146 (SanadKitab #14245, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.